عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

• الشركة والمضاربة

السؤال:

هل يجوز لي أن أعمل شركة مع شخص يكون منه رأس المال، ومنّي عمل صياغة الذهب على أن يكون نصف الربح لي؟

الجواب:

إن جعلت المعاملة على شـكل الجـعالة لا المـضاربة بمعناها الخاصّ، وتكون خسارة مال التجارة لو حصلت على صاحب العمل، فلا إشكال فيها.

1

السؤال:

هل يمكن لصاحب المال المعطى في المضاربة أن يشترط الضمان على غير العامل في المضاربة بمعنى أن يكون ضامناً للمال لو تأخّر عن تأريخ الفسخ تسليمه من قبل العامل مدّة تتجاوز الشهر؟

الجواب:

لو وقع شرط الضمان مع غير المتضاربين في ضمن عقد لازم معه، لزم الوفاء بالشرط على أن يكون ذاك العقد عقداً حقيقيّاً لا صوريّاً.

2

السؤال:

إذا توفّي الشريك، فهل يجوز دفع حصّته بالقيمة النقديّة من قبل الشركاء الأحياء سواء وافق الورثة أم لا، مع العلم أنّ الشركة حاصلة في معمل يحتوي آلات وأجهزة وموادّ أوّليّة ومبالغ نقديّة؟

الجواب:

يجوز ذلك برفع الأمر إلى حاكم الشرع والاستئذان منه لدى عدم التمكّن من مراجعة الورثة.

3

السؤال:

ترك أربعة شهداء بعض الأمتعة التي يخشى تلفها، وقد شهد أحد المعاشرين لهم بأ  نّها كانت مشتركة بينهم، ولا نعلم أنّ هذه الشهادة صحيحة، أو أنّ الأمتعة لأحدهم بالذات، فهل تقسّم هذه الأمتعة عليهم، أو يعيّن مالكها بالقرعة؟

الجواب:

تقسّم الأمتعة عليهم.

4

السؤال:

هل يجوز أن يشترط المالك على العامل في المال دفع مبلغ محدّد شهريّاً ـ  كمئة دينار مثلاً ـ مع عدم لحاظ نسبة الربح؟

الجواب:

هذا ربا، فلا يجوز.

5

السؤال:

أفتونا مأجورين في اثنين اتّفقا على أن يعملا في صياغة الذهب، فدفع أحدهما اثنين وثمانين ألف تومان ويشارك في خبرته وإدارته للعمل، ودفع الثاني مئة وخمسة وأربعين ألف تومان على أن يشارك هو في العمل نفسه كمساعد للأوّل، واشتريا مكائن للعمل بالمبلغ المذكور على أنّ الربح بينهما مناصفة، وبعد مدّة خسرا في العمل وأرادا الفسخ، وكان الباقي من المعدّات والأموال ما يعادل ثلاثين ألف تومان، فكم يتحمّل كلّ منهما من الخسارة؟

الجواب:

إن لم يكن هناك ربح قبل الخسارة، فالخسارة توزّع عليهما بنسبة المالين، أي: أنّ كلّ واحد منهما يتحمّل الخسارة بالقدر المناسب لرأس ماله.

6

السؤال:

هل تجوز المضاربة على تنمية المال ولو بغير التجارة في الفروض التالية:
أ- الفرض الأوّل: أن يقوم العامل بتنمية المال عن طريق المعاملة في رأس المال بغير البيع كالإجارة مثلاً، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال ملكاً ويؤجره على الناس ويقسّم ثمن الإيجار بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها؟
ب- الفرض الثاني: أن يقوم العامل بتنمية المال لا عن طريق المعاملة في رأس المال، بل عن طريق ممارسة عمل فيه من حرفة أو صناعة أو نحوهما، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال الوسائل والمستلزمات الضروريّة لحرفة أو صنعة كالخياطة والنجارة ونحوهما، فيمارس بها تلك الحرفة أو الصنعة، ثمّ يقسّم ما يحصل عليه من اُجرة عمله بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها؟
ج- الفرض الثالث: أن يقوم العامل بتنمية المال عن طريق مجموع العمل في رأس المال والمعاملة فيه بحيث يكون الربح ربحاً لمجموع العين والعمل، كما إذا اتّفقا على أن يشتري العامل برأس المال الأقمشة ويصنع منها الثياب ويبيعها ويقسّم الربح بينه وبين المالك بالنسبة المتّفق عليها، أو يشتري الخشب ويصنع منها الأسرّة والكراسي ويبيعها ويقسّم الربح بينهما؟

الجواب:

أ- هذا الفرض أجنبيّ عن باب المضاربة، ولكنّ الاتّفاق على تقسيم ثمن الإيجار بين المالك والعامل المؤجر صحيح في رأيي.
ب- هذا الفرض أيضاً أجنبيّ عن باب المضاربة، ولكنّ الاتّفاق على تقسيم الاُجرة بين مالك الأدوات والعامل صحيح في نظري.
ج- هذا الوجه يمكن توجيهه بأحد وجهين:
الأوّل: أن يقصد الجعالة بأن يقول: من أربحني بهذه الطريقة فله النسبة الفلانيّة من الربح.
والثاني: أن يقصد استئجار الشخص على مجموعة تلك الأعمال وتكون اُجرته نسبة مئويّة معيّنة من الربح، وفي رأيي هذا صحيح إذا كان الربح مضموناً، أمّا إن لم يكن الربح مضموناً فلا بدّ أن يضمّ إلى الاُجرة مبلغاً محدّداً كألف تومان ـ مثلاً ـ حتّى يضمن ثبوت الاُجرة له، أي: لو لم يحصل ربح لكانت اُجرته متمثّلة في هذا الألف تومان.
أمّا لو لم يفعل ذلك وصادف عدم الربح فينتقل إلى اُجرة المثل.

7

السؤال:

هل يجوز في المضاربة أن يكون رأس المال من الأعيان لا من النقود، كأن يعطيه مجموعة من الكتب ليبيعها ويتّفقا على تعيين الربح بأحد الوجوه التالية:
الوجه الأوّل: أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عن سعر الكلفة الفعليّة، أي:
السعر الذي كلّف المالك بالفعل في تحصيل تلك الكتب، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتّفق عليها؟
الوجه الثاني: أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عن سعر الكلفة السوقيّة عند وقوع عقد المضاربة، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتّفق عليها بينهما؟
الوجه الثالث: أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عمّا يتّفقان عليه من مبلغ، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتّفق عليها؟

الجواب:

يمكن تخريج هذه المسألة بعدّة وجوه:
الأوّل: المضاربة ويكون رأس المال عبارة عن نفس الكُتُب، أو قل: سعر الكتب، أي: قيمة المثل لها في زمان البدء بالمضاربة.
والثاني: الجعالة على الأرباح بدفع نسبة من الربح للعامل، ويجوز أن يفرض رأس المال سعر الكلفة، أو سعر القيمة السوقيّة عند وقوع عقد المضاربة، أو سعرها عند انتهاء زمان المضاربة، أو أيّ سعر مفترض.
والثالث: أن يستأجره على بيع تلك الأموال بنسبة معيّنة من الربح بأيّ معنىً قصداه من الربح، إلاّ أنّه لو لم يكن الربح مضموناً فلا بدّ أن يضمّ مبلغاً من المال كألف تومان إلى الاُجرة كي تبقى له اُجرة على تقدير عدم الربح، وإلاّ فعلى تقدير عدم الربح تكون له اُجرة المثل.

8

السؤال:

أخذت من أحد الأشخاص مبلغاً من المال على أن اُشغّلها على شكل مضاربة بأن يقسّم الربح بالنصف، فهل هذه الطريقة جائزة؟ وهل توجد طريقة اُخرى لتشغيل المال؟

الجواب:

إن كان المقصود باشتغالها تشغيل المال بالاتّجار بمعنى البيع والشراء نيابة عن صاحب المال صحّ ذلك، وقسّم الربح بالنسبة المتّفق عليها، على أنّه لو تضرّرت التجارة صدفة كان الضرر على صاحب المال، وليس على العامل سوى خسارة عمله.

9

السؤال:

هل يجوز إجراء الصلح بعد إجراء المضاربة بين الطرفين، كما لو قال الأوّل بعنوان المضاربة: اُعطيك (100000 تومان) لتعمل بها على أن يكون الربح بيننا بالنصف، ثمّ يقول العامل: هل ترضى على أن أدفع لك مبلغاً قدره (3000 تومان) بدلاً من النسبة في مقابل أن نتبارى الذمم في الزيادة والنقيصة؟ فيقول صاحب المال (الأوّل): قبلت المصالحة؟

الجواب:

إن كان العقدان بمجموعهما حيلة للوصول إلى نتيجة الربا فهذا باطل، وإن كان العقدان أحدهما منفصلاً عن الآخر حقيقةً لا حيلةً، كما لو تمّ عقد المضاربة ثمّ صعب عليهما حساب مبلغ الربح فتصالحا على مقدار ما يملكه المالك من الربح بمبلغ معيّن صحّ ذلك.

10

السؤال:

شخص أخذ من شخص آخر مبلغ (مئتي ألف تومان) من أجل العمل به وتشارطا على أن يكون ربع الأرباح لصاحب رأس المال والباقي لصاحب العمل، وبعد مدّة أخذ صاحب العمل مبلغ (مئة ألف تومان) من شخص آخر بنفس الشرط السابق:
1 ـ هل هذا الأمر صحيح شرعاً؟
2 ـ وإذا لم يكن شرعيّاً فما هي الطريقة الشرعيّة لتقسيم الأرباح بين هؤلاء الثلاثة؟

الجواب:

يجب أن تكون التجارة بالمال الثاني مجزَّءة عن المال الأوّل، وإذا أرادوا أن يخلطوا كلّ المبلغ فيجب أن ينهوا المضاربة الاُولى ويتّفقوا على مضاربة جديدة مكوّنة من ثلاثة أطراف.

11