إذا كان الفقيه الذي يرى الولاية العامّة حاكماً في دولة مّا، فهل تكون الأحكام التي يصدرها لنظم شؤون تلك الدولة ملزمة لجميع المكلّفين؟
يرجع المقلِّد في مسألة مقدار نفوذ الولاية إلى من يقلِّده، وأنا اُؤمن بولاية الفقيه المطلقة.
1هل مبدأ الولاية المطلقة للفقيه هو الأساس الوحيد لتشكيل الحكومة الشرعيّة، أو يوجد أساس آخر يمكن أن يستند إليه؟
المجتهد الذي لا يؤمن بولاية الفقيه يتّبع فتواه هو في وجود أساس آخر لإقامة الحكومة الإسلاميّة وعدمه، فإن كان يفتي بأساس آخر كالشورى كان بإمكانه إقامة حكومة إسلاميّة على ذلك الأساس، وإلاّ فلا. أمّا أنا فأرى مبدأ ولاية الفقيه، ولا أعترف بأيّ أساس آخر غيره.
2لو اختلف نظر الوليّ الفقيه مع نظر المقلَّد في الموضوعات فهل يجب على المكلّف اتّباع الوليّ الفقيه أو المقلَّد؟
يجب على العامي الرجوع في الأحكام إلى من يقلّده. أمّا في الموضوعات فإن كان من يقلّده يفتي بولاية الفقيه وجب عليه أن يمتثل فيها أمر الفقيه الجامع للشرائط لو كان ـ بوصفه وليّاً للأمر ـ قد أمر بذلك، وإلاّ فإن كان ذاك الموضوع ممّا يسمّى بالاُمور الحسبيّة وكان من يقلّده يرى وجوب موافقة الوليّ الفقيه في ذلك وجب الاتّباع أيضاً، وإلاّ فلا.
3هل ترون ولاية الفقيه؟ وكيف توفّقون بين الولاية والتقليد؟ وخاصّة إذا لم يعرف رأي المقلّد، أو معروف بعدم رؤيتها، وهل هي من الضرورات المذهبيّة؟ وفي أيّ حدود؟
نعم، نحن نرى ولاية الفقيه، ولكنّها ليست من الضرورات المذهبيّة. أمّا الفرق بين مجال الولاية ومجال التقليد فهو : إنّ مجال التقليد هو مجال معرفة الأحكام الشرعيّة الابتدائيّة. أمّا مجال الولاية فهو مجال إنشاء أحكام جديدة حفظاً لمصالح الوقت من قبل وليّ الأمر.
4هل تعتبر مسألة ولاية الفقيه والحسبة كسائر المسائل الفقهيّة من حيث التقليد، بحيث يلتزم المقلِّد قول مقلَّده في هاتين المسألتين؟
نعم، هما مسألتان تقليديّتان.
6ما هو الفرق بين الفتوى والحكم الشرعي؟
الفتوى كاشفة عن التشريع العامّ الفقهي، أي: مبيِّنة للحلال والحرام الواردين في الشريعة، والحكم إنشاء لحكم جديد من قبل وليِّ الأمر وفق ما يراه من المصلحة الإسلاميّة في إدارة اُمور المجتمع.
7هل الشورى ملزمة للحاكم المسلم؟ وهل هناك ضوابط يعتمد عليها الحاكم المسلم في اختياره الرأي المناسب من خلال عمليّة الشورى؟ وقد احتجّ الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير (المنار) في إلزام الحاكم المسلم بالشورى بالآية الكريمة : ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاض مِّنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ قال رشيد رضا: إذا كان القرآن يرشدنا إلى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد بذلك دون الآخر، فهل يبيح لرجل واحد أن يستبدّ في الاُمة كلّها؟ (ج2 ص : 616). سماحة السيّد، ما هو رأيكم في احتجاج صاحب تفسير (المنار)؟
الشورى الثابتة في القرآن والروايات هي عبارة عن الاستنارة بالآراء عن طريق المشورة، وليست عبارة عن نفوذ رأي الأكثريّة على الأقلّيّة، وتفصيل البحث وارد في كتابنا المسمّى بـ (أساس الحكومة الإسلاميّة) فراجع.
9تصدر بعض القوانين والتعليمات الرسميّة في الدولة الإسلاميّة ويجد المكلّف أحياناً أنّ تطبيق القانون في هذا المورد هو عين الفساد، وأحياناً يؤدّي إلى الظلم. ولو كان واضع القانون يعلم بهذه النتيجة لما وضعه، فهل يجب في مثل هذه الحالات التطبيق؟ أفتونا مأجورين أدامكم الله.
يختلف الحكم في ذلك باختلاف المثال، حيث إنّ النتيجة التي يوصلنا القانون إليها قد تفترض أمراً محرّماً على الإطلاق، وقد تفترض أمراً محلّلاً لكنّه على خلاف المصلحة، وقد تفترض أمراً محرّماً قبل إعمال ولاية الفقيه ومحلّلاً بعده، فالرجاء توضيح المثال. وخلاصة الكلام في ذلك: أنّ القانون إذا صدر من أهله نفذ في القسم الثاني والثالث، ولم ينفذ في القسم الأوّل.
10كيف يمكن إلزام أصحاب المعامل والشركات وما شابه ذلك في الجمهوريّة الإسلاميّة المباركة بالاشتراك في عقد الضمان الاجتماعي بأن يقتطعوا نسبة مئويّة معيّنة من اُجور العمّال ويضيفوا من عند أنفسهم عليها نسبة مئويّة معيّنة أيضاً، ثمّ يدفعوه إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وفي مقابل ذلك يؤدّي الصندوق خدماته لهم ولعوائلهم عند الحاجة؟
يمكن الإلزام المذكور عن أحد طريقين:
الأوّل: أن يشترط ذلك ضمن عقد لازم من العقود التي تعقد بين الناس والمؤسّسات الحكوميّة، كأن يجعل شرطاً ضمن عقد الانتفاع بمياه التصفية، أو الطاقة الكهربائيّة أو ما شابه ذلك، فيصبح من اللازم على طرف العقد مع المؤسّسة الحكوميّة الدخول في عقد الضمان الاجتماعي مع الصندوق وفاءً منه بالشرط اللازم طبقاً لدليل «المؤمنون عند شروطهم».
الثاني: أن يأمر بذلك وليّ الأمر، فبلحاظ وجوب إطاعة وليّ الأمر تنفيذاً لولاية الفقيه يكون من اللازم على الناس الاشتراك في عقد الضمان الاجتماعي مع الصندوق.
الحاكم الذي لا يتبنّى الإسلام كقاعدة فكريّة ولكنّه مسلم يشهد الشهادتين، ويسمح بممارسة العبادات الإسلاميّة، ويسمح للصحافة والنشر، ولم يظلم أحداً حتّى الذين يعملون من أجل إقامة دولة إسلاميّة، ما حكم التعامل معه؟
ليس حاكماً شرعيّاً، والتعامل معه يكون في جميع الأحكام تعاملاً مع الحاكم الجائر.
12هذه مجموعة من الأفكار والمفاهيم الإسلاميّة أرجو توضيح مدى سلامتها الفكريّة:
1 ـ الولاية بمعنى القيادة، عقد بين القائد والاُمّة لكلّ منهما حقوقه وواجباته، فلو أخلّ أحدهما بالحقوق أو الواجبات تنقطع الولاية بمعنى الاتّباع وتبقى ولاية المحبّة والنصرة؟
2 ـ القيادة للمتصدّي الذي تبايعه الاُمّة سواء كان فقيهاً أم عادلاً يلتزم بتوجيهات العلماء وأوامرهم؟
3 ـ المجاميع الجهاديّة التي تشكّل في داخل العراق ولم يكن لها ارتباط بالوليّ العامّ أو بالمرجع أو وكلائه إذا أمر المسؤول المجموعة بأمر يعتبر هذا الأمر أمراً شرعيّاً إذا كان مصداقاً لحكم شرعيّ أو ولائيّ أو كانت فيه مصلحة شرعيّة؟
4 ـ تصوير الأعلم مشكل وتعيينه أشكل؛ لأنّنا لا نستطيع أن نعرف الحكم الشرعي في عالم الثبوت حتّى نقارن بين آراء العلماء والحكم الشرعي في عالم الثبوت؟
5 ـ المرأة المراد تكليفها بعمل جهادي لا بدّ وأن تأخذ إجازة من زوجها حتّى ولو كان فاسقاً؟
1- هذا المفهوم غير صحيح.
2- هذا المفهوم غير صحيح.
3- هذا المفهوم غير صحيح.
4- غير صحيح.
5- فيه تفصيل.
قال الإمام عليّ (عليه السلام) مخاطباً ولاته: «إذا ظنّت الرعيّة بك حيفاً فأصحر لها» هل الإصحار واجب، أو هو أمر إرشادي؟
كان هذا الحكم حكماً ولائيّاً.
14الإصحار في تعليمات الإمام عليّ (عليه السلام) هل مخصوص بالولاة، أو لمطلق المسؤولين؟
يختلف الأمر باختلاف المصالح والظروف، ومتى ما أمر وليّ أمر المسلمين بالإصحار وجب.
15شخص يريد أن يعمل ضدّ نظام صدام اللعين ويقوم بأعمال تخريب مؤسّسات الدولة وقتل المسؤولين وتكوين مجموعة جهاديّة تعمل ضدّ النظام، فهل يحتاج إلى إذن مباشر من الوليّ الفقيه، أو ممّن يقلّده، أو يكفي الإذن العامّ بمواجهة الظلمة والطواغيت؟
كفاية الإذن العامّ بمواجهة الظلمة والطواغيت خلاف الاحتياط.
16ما هو رأيكم بتعدّد الولايات في الأقاليم الإسلاميّة لعلمكم بالظروف السياسيّة والحدود الجغرافيّة الموجودة حاليّاً والتي تمنع من أن يكون العالم الإسلامي تحت ولاية فقيه واحد؟
تعدّد الولايات بتعدّد الأقاليم ليس فيه عيب فقهيّ، ولكنّ المصلحة الإسلاميّة العليا تقتضي بالدرجة الاُولى وحدة الولاية مع الإمكان.
19إنّي أحد العاملين في بيع العطور في سوق طهران، وقد منع استيراد العطور، والمتعارف في السوق الآن هو شراء العطور من خارج إيران، ويتمّ نقلها إلى طهران بطريقين:
الأوّل: الاتّفاق مع المسافرين الذين يأخذون اُجرة لنقلها إلى طهران.
والثاني: عن طريق العاملين في السفن الذين يقومون بنقلها دون المرور بالجمارك مقابل اُجرة معيّنة.
فهل هناك حرمة في هذا العمل؟ وهل هي شاملة للطريقين؟
الحرمة تثبت على العمل الذي يكون مخالفاً لقوانين الجمهوريّة الإسلاميّة المباركة، وأمّا غيره فلا، فمثلاً من يهرّب العطور من أعين أهل الجمارك يكون عمله محرّماً، أمّا إذا فعل شخص هذا الحرام وأدخل العطور إلى البلاد ثمّ أراد أحد أن يشتري شيئاً من هذه العطور فهذا الشراء ليس حراماً؛ لأنّه ليس مخالفة لأوامر الجمهوريّة الإسلاميّة.
21لو أفتى وليّ أمر المسلمين بقتل شخص أو أجاز قتله، إن لم يثبت منه عمل يستحقّ به القتل، فهل يجب أو يجوز على من قلّد ذلك المجتهد العمل بتلك الفتوى عند عدم توبة ذلك الشخص بعد موت المجتهد المدّعي للولاية العامّة؟
إن كان كلامه على أساس الولاية فقد سقط بموته، وإن كان كلامه على أساس الفتوى وكان المورد من الشبهات الموضوعيّة فالفتوى في الشبهات الموضوعية ليست حجّة.
22تقوم الدولة ومن أجل توفير النفقات لمشاريع مثل بناء المدارس والطرق، واُمور الصحّة، والاهتمام باُمور الفقراء وغير ذلك بأخذ ضرائب مختلفة من الناس، وبناءً على هذا:
1 ـ هل يجوز للدولة أن تأخذ مثل هذه الضرائب؟
2 ـ هل يجب على الناس دفع تلك الضرائب على أيّة حال؟ وهل يجوز لأحد أن يتهرّب من دفعها؟
1- إذا رجع ذلك إلى أمر وليّ الأمر فهو جائز.
2- إذا كانت المسألة تنتهي إلى أمر وليّ الأمر فطاعته واجبة ولا يجوز التمرّد والتهرّب من ذلك.
هل بإمكان الحاكم الإسلامي أن يفرض على الناس ضرائب اُخرى غير الخمس والزكاة؟
في حالة تشخيص المصلحة في هذا الأمر بإمكانه ذلك، والشاهد على هذا المدّعى إطلاق دليل ولاية الفقيه.
24هل أنّ الوليّ الفقيه له الولاية كولاية الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ؟
تكون ولايته في دائرة أوامره القياديّة.
25إذا أعلن اثنان من المراجع أنّ كلّ واحد منهما وليّ أمر المسلمين وكلّ واحد منهما في بلد، ولكنّ أحدهم أعلم من الآخر فهل تجب إطاعة الأعلم؟
تكون الولاية لحامل الراية، ولو تعدّدت الرايات بتعدّد البلاد تعدّدت الولاية، ولكنّ المصلحة تقتضي عادة وحدة الراية مع الإمكان.
26إنّ من يعمل كمجاهد ـ سواء في العراق أم في إيران ـ وهو يقلّد من لا يؤمن بالولاية المطلقة بل بالولاية الحسبيّة هل يعتبر مخالفاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده؟
الولاية الحسبيّة أيضاً تكفي لإدارة الاُمور، والفرق العملي الدقيق ليس محلاًّ للابتلاء عادة.
27في دولة الوليّ الفقيه هل يعتبر عمل الموظّف الذي لا يؤمن بها في دوائر الدولة أو القطّاعات العسكريّة حراماً؟
ليس عمله حراماً مادام ملتزماً عملاً بالأوامر.
28ما هو الضابط في تمييز الحكم الإنشائي للوليّ عن حكمه الكاشف كما هو في إثبات هلال الشهر مثلاً ؟
الحكم الذي كان الهدف منه الحكاية عن الواقع كالحكم بالهلال يسمّى كاشفاً، والذي كان الهدف منه الأمر والنهي كالحكم بالجهاد يسمّى إنشائيّاً.
29هل يجب على المكلّفين السعي لإقامة دولة إسلاميّة في عصر الغيبة؟
نعم، يجب ذلك وجوباً كفائيّاً لدى الإمكان.
31هل ولاية الفقيه تشمل كلّ ما يطلبه أو يفرضه الفقيه المتصدي، أو أنّها خاصة بالاُمور الحسبية، التي يوجب تركها اختلال النظام؟
ولاية الفقيه تعني نفوذ أمره في كلّ ما يراه من مصالح الاُمة.
32هناك من يروج بقوّة لنظريّة شورى الفقهاء المراجع عن طريق إشاعة مفادها أنّ شورى الفقهاء أكثر مشروعية من ولاية الفقيه الواحد أي ما طبقة الإمام الراحل في ايران، ومن أبرز الأدلّة قوله بأنّ الأدلّة الأربعة: القرآن والسنة والإجماع والعقل، قائمة عليه، ولعل أدلّ دليل هو قوله (عليه السلام): «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا»، و«رواة حديثنا» بصيغة الجمع، يعني: الحجية لجميعهم، وليس لواحد منهم دون آخر، وخصوصاً في الاُمور المصيرية التي ترجع إلى اُمة كاملة، وشعب كامل، مضافاً إلى قوله صلى الله عليه وآله: «يد الله مع الجماعة»، وقوله عليه السلام: «أعقل الناس من جمع عقول الناس في عقله»، وقوله صلى الله عليه وآله: «من ترأس عشرة وكان فيهم من هو أعلم علم منه، فلا يزال أمرهم في سفال»، والتخلص من الضلال، ومن التقهقر والسفال يكون بشورى المراجع؛ إذ يكون الأعلم من بينهم وإلّا انطبق عليهم الحديثان الشريفان. والعياذ بالله نرجو منكم الاجابة؟
هذا النحو من التفكير فيه خلط بين حجية رأي الأكثرية وبين الاستفادة من المشورة، والبحث العلمي حول ذلك قد أوردناه، في كتابنا أساس الحكومة الإسلامية.
33ما رأيكم في ولاية الفقيه؟ وهل يجب على جميع الناس اتباع وليّ الفقيه؟
نحن نعتقد بالولاية المطلقة للفقيه، ويجب على الجميع اتباع أوامره الولائية.
34۱- هل مسألة الولاية العامة للفقيه مسألة تقليد للناس؟
۲- ما هو رأي سماحتكم في ولاية الفقيه؟
۳- هل بالإمكان تواجد أكثر من ولي فقيه في بلاد مختلفة؟
٤- ألا يرى سماحتكم أنّ جميع المراجع العظام نواب للمعصوم, و حجج على الناس بنصّ الروايات، ومن هذا المنطلق فالكلّ يتساوى في الولاية؟
٥- ما حكم من يقلد من لايرى ولاية الفقية, كالسيد الخوئي رحمه الله, ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره؟
٦- ما حكم الشخص الذي يقلد من يرى ولاية الفقيه ولكنه لا يتبع الولي الفقيه الجامع للشرائط حسب اعتقاد هذا الشخص؟
۷- ما حكم من يقلد من لا يرى الولاية العامة للفقيه, ولا ينفذ أوامر الولي الفقيه؟
۸- هل الولاية للفقية مرتبطة بالمنطقة التي يعيش فيها؟
۹- ما رأي سماحتكم في نظرية شورى الفقهاء المراجع؟
۱- نعم.
۲- نحن نؤمن بولاية الفقيه المطلقة.
۳- من وجهة النظر الفقهية يجوز ذلك، ولكن قد تقتضي مصلحة الإسلام توحيد الولي، وهذا يشخصه الفقهاء أنفسهم.
٤- هذا صحيح من وجهة النظر الفقهية، ولكن قد تقتضي المصلحة الإسلامية توحيد الولي حرصاً على توحيد الكلمة وتكاتف القوى.
٥- في رأينا يكون اتباعه صحيحاً.
٦- يكون فاسقاً.
۷- نحن نرى ولاية الفقيه العامة ونراها نافذة على الكلّ أمّا من يقلد من لايراها فليطرح هذه المسألة على من يقلّده وليس علينا.
۸- غير مرتبطة بخصوص تلك المنطقة.
۹- نظرية ولاية الفقيه في رأينا هي الأصح والأكثر نفعاً وتأثيراً.