عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في صلاة الاستيجار

السؤال:

هل الترتيب واجب في صلاة الاستيجار؟

الجواب:

واجب بين الظهرين والعشائين.

1

السؤال:

هل يجوز أن نصلّي صلاة الإيجار عن الميّت جماعة، نجمع عدداً من المصلّين بعدد أيّام السنة ونصلّي له صلاة يوم واحد بنيّة النيابة عن الميّت؟

الجواب:

نعم يجوز.

2

السؤال:

شخص أخذ صلاة إيجار ولم يشترط عليه المؤجر أيّ شرط، ولكنّه عندما راجع الرسالة العمليّة وجد فيها أنّ من أخذ صلاة بدون شرط كان عليه أن يأتي بالمستحبّات المتعارفة، فما المقصود من المتعارفة؟

الجواب:

المقصود هي المستحبّات التي لا تترك عادة من قبل الناس الاعتياديّين في صلواتهم كالقنوت.

3

السؤال:

إذا استُؤجِر للصلاة عن ميّت شخصٌ وكان عقد الإجارة مطلقاً، فهل تنصرف إلى الصلاة العرفيّة من حيث الكيفيّة والمستحبّات، أو إلى عرف الناس الاعتياديّين عندما يصلّون فرادى، أو إلى عرف الذين يعملون بالإجارة. ولو شكّ الأجير بأنّ العرف يعمل بهذا المستحبّ الكذائي أو لا، فهل المرجع هنا هو البراءة، أو الاحتياط؟

الجواب:

الأحوط أن لا يكون العمل في المستحبّات بأقلّ ممّا هو متعارف لدى الناس الذين يصلّون فرادى، والأحوط مع الشكّ في عرفيّة العمل هو الأخذ بالاحتياط لا البراءة.

4

السؤال:

ماذا يفعل قاضي الصلاة عن شخص ميّت وقد نسي اسم الميّت المقضيّ عنه بعد أن قضى عنه مجموعة من الصلوات؟

الجواب:

إن أمكنه تعيين الميّت بأيّ عنوان إجماليٍّ كعنوان (من استؤجرتُ لأجله) كفى ذلك ولو لم يعرف الاسم.

5

السؤال:

هل يصحّ لزوجة الأجير أن تصلّي خلفه عن الميّت دون أن تكون ذمّتها مشتغلة بتلك الإجارة؟

الجواب:

لا يجوز ذلك إلاّ بإذن المستأجر.

6

السؤال:

أجّرتني امرأة في العراق قبل (8) سنوات لقضاء سنة صلاة عن ابنها بــ (300) دينار عراقي، وكذلك شهر صوم بــ (100) دينار، وأعطتني (330) ديناراً على أن تسلّمني الباقي بعد شهر، وعندما انتهى الشهر رفضت أن تعطيني الباقي، فهل يحقّ لي فسخ الإجارة؟ وإذا فسخت اليوم فهل اُرجع لها قيمة الدينار اليوم، أو قيمة ما قبل (8) سنوات؟ وهل يحقّ لي أن اُصلّي وأصوم بمقدار ما استلمت من الثمن فقط؟ وهل يحقّ لي إجارة غيري؟ والمرأة اشترطت عليَّ أن أذكر اسم الميّت واسم اُمّه في النيّة، فهل يجزي لو ذكرت اسمهُ فقط، أو اسمهُ واسم أبيه؟ وهل تجزي الصلاة الواجدة للواجبات فقط، أو لا بدّ من الصلاة المتعارفة؟

الجواب:

كان المفروض إن أردت الفسخ أن تفسخ في ذلك الوقت مع إعلامها بذلك، أمّا الآن فالأحوط عدم الفسخ، وتصلّي وتصوم بنسبة المبلغ الذي استلمت من المال، أي: تسقط بمقدار الساقط من المال، ولا يحقّ لك إجارة غيرك، واعمل بما اشترطت عليك من ذكر اسمه واسم اُمّه، والتزم احتياطاً بالصلاة المتعارفة.

7