هل يشترط في المبيت بمنى النيّة من أوّل الوقت، أي: يجب أن يكون غير نائم في أوّل الليل أو نصفه حتّى ينوي البيتوتة؟
لا إشكال في أنّ المبيت بمنى في ليالي منى عبادة من العبادات، والعبادة متقوّمة بأمرين: أحدهما الاختيار والإرادة، والثاني قصد القربة. فلو أنّ أحداً اُغمي عليه وأتوا به إلى منى لم يتحقّق منه الواجب. نعم، هو معذور؛ لأنّ القلم مرفوع عنه.
1هل يشترط في المبيت بمنى النيّة من أوّل الوقت، أي: يجب أن يكون غير نائم في أوّل الليل أو نصفه حتّى ينوي البيتوتة؟
لا إشكال في أنّ المبيت بمنى في ليالي منى عبادة من العبادات، والعبادة متقوّمة بأمرين: أحدهما الاختيار والإرادة، والثاني قصد القربة. فلو أنّ أحداً اُغمي عليه وأتوا به إلى منى لم يتحقّق منه الواجب. نعم، هو معذور؛ لأنّ القلم مرفوع عنه.
ولكن يكفي في الاختيار والإرادة أن يكون قد جاء إلى منى بمحض قدرته في النهار وبات فيها وإن كان قد نام قبل الغروب وبقي نائماً حتّى الصباح، ويكفي في القربة كون ما فعله لله تعالى وإن نوى ذلك في النهار وقبل الغروب. ويكفي في سقوط الكفّارة التواجد والبيتوتة ولو من دون نيّة.
لو نوى الحاجّ المبيت في منى نصف الليل الأوّل فهل تعيّن عليه المبيت في هذا الوقت ولا يمكنه اختيار النصف الثاني؟
يمكنه ذلك.
3قد تقع خيام بعض الحجيج خارج علامات الحدود الموضوعة من قبل السلطات السعودية لمنطقة منى، فما هي وظيفتهم عندئذ؟ وما هو الحكم لو اضطرّوا إلى المبيت في تلك الخيام؟
يأتون بأعمال منى في داخل منى، ومع الاضطرار إلى المبيت في تلك الخيام يجوز لهم المبيت فيها.
4ما حكم من يخرج من الحجيج لقضاء الحاجة في المرافق الصحيّة الواقعة خارج منى اضطراراً بسبب انحصار محلّ قضاء الحاجة في تلك المرافق وفي الوقت الواجب من المبيت؟
ترتفع الحرمة بقاعدة نفي الحرج.
5ذكرتم في باب المبيت في منى البند (139) من مناسككم الشريف عبارة: «التواجد فيها في الليل»، فهل هذا التعبير يعني عدم الحاجة إلى قصد التواجد ونيّة المبيت؟ ولو اشترطتم النيّة في المبيت فهل تكفي النيّة الارتكازيّة لدى الحاجّ منذ النهار؟ ثمّ لو نوى قبل الغروب بساعة أو ساعتين ثمّ نام تمام الليل فهل تكفيه تلك النيّة؟
تكفي النيّة في النهار وحتّى الارتكازيّة.
6لو حلّ الغروب قبل وصول الحاجّ بنصف ساعة أو أقلّ إلى منى للمبيت بها النصف الأوّل من الليل، فهل هذا المقدار من التأخير يخلّ بذلك المبيت، وعليه أن يبقى النصف الثاني بمنى؟
مقتضى الاحتياط ذلك.
7من كان معذوراً لمرض مثلاً عن المبيت في منى لكن ارتفع عذره قبل منتصف الليل، فهل يجب عليه المبيت بمنى النصف الثاني من تلك الليلة؟
متى ما ارتفع العذر عن ترك الواجب رجع التكليف الواجب.
8لو وصل الحاجّ إلى منى بعد منتصف الليل بساعة ولم يدرك وقت المبيت في النصف الثاني من الليل، وذلك بسبب الزحام، فهل عليه أن يكفِّر؟
يكفِّر بالاحتياط الاستحبابيّ.
9لو اُخرج الحاجّ من منى قبل زوال اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة ومنع من الرجوع، أو أمكنه الرجوع بعد الزوال فما هو حكمه؟
المجبور الفاقد للاختيار لم يفعل حراماً، ولكن لو أمكنه الرجوع بعد الزوال من مكان يحتمل صدق عنوان عدم النفر بسبب ذلك فليحتط بالرجوع.
10هل مَن خرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي وقبل الزوال مسافة قليلة ثمّ عاد إلى منى قبل الزوال لأجل الإفاضة بعد الزوال، هل ذلك الخروج ممنوع شرعاً؟
ليس ممنوعاً.
11هل يجوز للحاجّ الخروج من منى بعد الرمي يوم الثاني عشر من ذي الحجّة ثمّ يرجع للإفاضة قبل الزوال؟ وهل يختلف الحال فيما لو نقل عن منى كامل أمتعته قبل الزوال؟
يجوز له ذلك بلا فرق بين نقل الأمتعة وعدمه.
12ما المقصود بالنفر من منى الذي يحرم على الحاجّ قبل الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، هل هو مطلق الخروج من منى وإن رجع إليها قبل الزوال، أو هو خصوص الخروج منها مع عدم الرجوع إليها قبل الزوال؟
المقصود بالنفر خصوص الخروج منها مع عدم الرجوع إليها قبل الزوال.
13من رُخِّص له الرمي في الليل فرمى وخرج ليلة اليوم الثاني عشر من منى، هل عليه الحضور في منى قبل زوال اليوم الثاني عشر للإفاضة؟
الأحوط وجوباً عليه ترك الإفاضة في ليلة الثاني عشر، ويتمّ ترك الإفاضة برجوعه قبل زوال اليوم الثاني عشر.
14هل يجب على من يجوز له رمي الجمرات ليلاً أن يأتي قبل الزوال من يوم الثاني عشر إلى منى للنفر منها؟
النفر لهم قبل الزوال حرام قطعاً، وأمّا نفرهم في نفس الليل فالأحوط وجوباً عليهم تركه؛ لاحتمال شمول إطلاق بعض الروايات الناهية لذلك(كصحيح معاوية بن عمّار. الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 9 من أبواب العود إلى منى، ح 3، ص 274. وصحيح الحلبي. المصدر نفسه، الباب 10 من تلك الأبواب، ح 1، ص 277.). نعم، الذين جاز لهم الرمي ليلاً والنفر قبل وقت النفر ـ لعذر من قبيل الخوف الموجب للفرار ونحوه ـ فهم ليسوا داخلين في هذه المسألة، كما هو واضح.
15ما حكم من نفر من منى بعد الرمي وتحقّق الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، ثمّ عرف قبل الغروب من ذلك اليوم أنّ المحلّ الذي نفر منه لم يكن من منى، فهل عليه الرجوع إلى منى والنفر منها ثانية؟
ليس عليه ذلك، ولا شيء عليه.
16هل الاشتغال في العبادة في المسجد الحرام بمقدار النصف الأوّل أو الثاني من الليل يجزي عن المبيت في منى؟
لا يجزي.
17هل يجزي الاشتغال تمام الليل في محلّ الأعمال بالعبادة الواجبة ـ كالطواف والسعي الواجبين ـ عن المبيت في منى؟
نعم يجزي.
18ما المراد بمنتصف الليل، أي: كيف يحسب الليل ونصفه للمبيت؟
المراد نصف الليل من الغروب إلى الفجر.
19هل تجب الكفّارة على من خرج قبل منتصف الليل من منى، أو كان قد دخل منى بعد مضيّ قدر من أوّل الليل ثمّ خرج من منى بعد منتصف الليل؟ وهل يختلف الحكم في فرض العلم والعمد أو الجهل أو النسيان؟
مقتضى الاحتياط فيها جميعاً الكفّارة، إلاّ إذا خرج أوّل الليل إلى محلّ الأعمال وانشغل بالعبادة فيها حتّى الصباح( وهذا الاستثناء يكون لصحيحة معاوية بن عمّار، ح 8 و9 من الباب 1 من العود إلى منى من الوسائل.).
20من يجب عليه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر، هل يجوز له النفر في أيّ وقت شاء بعد الرمي؟
نعم يجوز.
21ما حكم من بات في منى النصف الأوّل من الليل ولكنّه اشتبه في العلامات الموضوعة لحدود منى فخرج من منى بضع خطوات ثمّ عاد مباشرة، فهل يقدح ذلك في صدق المبيت، فيجب أن يكمل النصف الثاني؟
منى محدّدة من طرف الجمرة العقبى من ناحية، وممّا يقابلها من ناحية اُخرى، وليست محدّدة من الطرفين الآخرين، فإن كان خروجه من أحد الطرفين الآخرين فلا شيء عليه ما دام يُحتَمل كونه من منى ، وإن كان خروجه من أحد الطرفين الأوّلين فالأحوط أن يكمل النصف الثاني.
22هل تجب في المبيت بمنى في نصف الليلمراعاة النصف الدقّيّ الذي يخلّ به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفيّ؟
الأحوط الحساب الدقّيّ ولو بالاحتياط بإضافة بضع دقائق على مقدار بقائه.
23هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الأحياء المستحدثة في مكّة بدلاً عن المبيت في منى، أو أنّ ذلك يختصّ بمكّة القديمة؟
الأحوط اختصاص الكفاية بالعبادة في محلّ أعمال الحجّ.
24من اشتغل بأعمال الحجّ ليلة المبيت من أوّل الليل إلى منتصفه أو بعده، هل يجوز له الرجوع إلى منى بعد أعماله، علماً أنّه سيصل إلى منى قريب الفجر؟ أو يجب عليه الاستمرار في العبادة إلى الفجر؟
لو كان يصل قبل منتصف الليل إلى منى فلا إشكال عليه، وإلاّ فليحتط بالاستمرار في العبادة في بيت الله إلى الفجر.
25إذا تأخّر الحاجّ ـ اختياراً أو اضطراراً ـ في الوصول إلى منى ليلاً حتّى منتصف الليل بل بعده، فهل يجب عليه الذهاب إلى منى على كلّ حال؟ أو يسقط عنه الذهاب وتلزمه الكفّارة؟
إن كان ذلك عن اضطرار فهذا أحد المستثنيات عن وجوب المبيت بمنى، وإن كان عن اختيار ولم يدخل في شيء من المستثنيات فليوصل نفسه قبل الفجر إلى منى ويستغفر ربّه، وليحتط استحباباً بالكفّارة.
26لو بات الحاجّ في مكان على أنّه من منى ثمّ تبيّن له بعد المبيت أنّه لم يكن من منى، فهل تثبت عليه الكفّارة؟
الأحوط ثبوت الكفّارة.
27هل تعتبر العلامات المنصوبة من قبل السلطات السعوديّة لتعيين بدايات ونهايات المشاعر أمارات شرعيّة؟
في كلّ مورد يوجد الخلاف بيننا وبينهم أو يحتمل الخلاف فلا حجّيّة لكلامهم، وفي كلّ مورد لا يوجد الخلاف بيننا وبينهم من الناحية الفقهيّة وإنّما الكلام في تشخيص الموضوع فحسب، فكلامهم حجّة من ناحية كونهم من أهل الخبرة.
28لو لم يرم الحاجّ في اليوم الثاني عشر، وخرج صباحاً إلى مكّة راجعاً بعد الظهر إلى منى للرمي فهل فعل حراماً، أو لا؟
لم يفعل حراماً؛ لأنّ هذا ليس نفراً، فلا تشمله أدلّة حرمة النفر من منى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر(وهي الروايات الواردة في الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 9 و 10 من أبواب العود إلى منى.).
29حججت هذا العام الحج المندوب مع حملة تفترش جوانب الطرقات في المبيت في منى ولاتحجز خيمة، وجلسنا في الليلة الأولى ولم يتأذ منّا أحد، ولكن في الليلة الثانية بحكم كثرة الوفود الرسمية وإدخال الأمن لسيارات كبيرة داخل منى ضاقت الطرق على الحجاج، فلاحظنا أنّ الحجاج أصابهم ضيق وتبرّم من جلوسنا على جزء من الطريق.
1- ما حكم جلوسنا هذا وما حكم حجّنا؟ علماً أنّي أحج في هذه النوعية من الحملات، لأنّ تكاليفها للحج المندوب تناسب وضعي المادّي.
2- أنوي تكرار الحج في العام القادم مع نفس هذه النوعية من الحملات، وأعلم أنّ ماحدث في منى بسبب الافتراش يحدث كلّ عام فما حكم تكرار حجي معهم؟
من ناحية صحة المبيت في منى لا محذور.
30لو شكّ الحاجّ في أنّ المقدار الذي اُزيل من سفح الجبل في طرف منى الطوليّ هل هو من منى أو لا، فهل له أن يبني على نفي الضيق تجاه الأعمال المشروط وقوعها في منى كالمبيت والحلق؟
لو شُكّ في حدود منى كشبهة حكميّة لا موضوعيّة صحّ البناء على نفي الضيق.
31لو بات الحاجّ النصف الأوّل من الليلة الثانية عشرة في منى ووكّل من يرمي عنه في النهار لعدم استطاعته لذلك بنفسه، ثمّ غادر إلى منزله ليلاً خارج منى، فهل عليه أن يرجع إلى منى للإفاضة منها بعد الزوال؟
الأحوط الرجوع كي يجزم بعدم صدق النفر قبل الزوال المحرّم.
32الخروج من منى لبعض الوقت ليلاً للضرورة ـ كقضاء الحاجة مثلاً ـ هل تترتّب عليه الكفّارة؟
إن كان خروجه في النصف الأوّل من الليل فعليه المبيت في النصف الثاني. وإن ترك المبيت للضرورة حقّاً لم تجب عليه الكفّارة.
33