عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في المطهّرات والنجاسات وأحكامهما

السؤال:

هل أهل الكتاب عندكم عين نجس؟

الجواب:

أهل الكتاب محكومون بالطهارة.

1

السؤال:

هل يعتبر المسلم زوجته الكتابيّة بالمتعة طاهرة أثناء المعاشرة في البيت؟

الجواب:

نعم هي طاهرة، ولكنّها إذا تنجّست بملاقات النجاسة ثمّ شككنا في طهارتها جرى عليها استصحاب النجاسة، بمعنى أنّها لو ادّعت الغسل بالماء، واحتملنا كذبها لا تصدّق، في حين أنّها لو كانت مسلمة كنّا نصدّقها في دعواها.

2

السؤال:

قد بلغنا أ نّكم ترون طهارة أهل الكتاب، ونحن مجموعة من الطلبة في دبلن (ايرلندا) من المقلّدين لغيركم ممّن يرى نجاسة أهل الكتاب على الأحوط وجوباً، فنواجه مشاكل جمّة فيما يخصّ المسألة المذكورة، لذا فإنّنا نرجو من سماحتكم إبلاغنا فيما إذا كان لديكم الرأي المذكور. وهل يجوز تقليدكم في هذه المسألة ولكم منّا جزيل الشكر؟

الجواب:

أهل الكتاب محكومون في رأيي بالطهارة. أمّا المسألة التي يقول فيها من تقلّدونه بالأحوط وجوباً وليست له فتوى في ذلك فيجوز لكم أن ترجعوا فيها إلى من هو أرجح للتقليد من باقي الفقهاء غير الفقيه الذي تقلّدونه.

3

السؤال:

يوجد في المنطقة (كازينو) يرتادها اليزيديّون والمسيحيّون، فهل يجوز شرب الماء الموجود في الآنية التي يغمس فيها القدح عند أخذ الماء منها؟

الجواب:

ما لم تعلم بملاقاة الماء لما ينجّسه من: كافر غير كتابي أو نحو ذلك، جاز الشرب.

4

السؤال:

ما هو حكم الأكل من مطاعم يرتادها أهل الكتاب ويأكلون في آنيتها؟

الجواب:

إن لم يكن يعلم بأنّ ذاك الكتابي كان قد نجّس يده وفمه بخمر أو غيره، جاز ذلك.

5

السؤال:

ما هو حكم غير أهل الكتاب (البوذيّين، الوثنيّين، السيخ، الملاحِدة وغيرهم) من حيث الطهارة والنجاسة؟

الجواب:

الأحوط وجوباً النجاسة.

6

السؤال:

هل يحكم بطهارة الكتابي أو طهارة كلّ إنسان؟ وهل علينا غسل اليد من المصافحة بدون رطوبة؟

الجواب:

الكتابي محكوم بالطهارة الذاتيّة، ولكن ينجس بمساورة النجاسات، وإذا تنجّس لم تثبت طهارته بدعوى التطهير، أو بالغيبة ثمّ معاملة الطهارة مع نفسه، وهذا بخلاف المسلم، أمّا غسل اليد لدى مصافحته بدون رطوبة فليس واجباً.

7

السؤال:

بول القطّة طاهر أم نجس؟

الجواب:

نجس.

8

السؤال:

ما حكم ماء البئر الصغير الذي وقعت فيه فأرة؟

الجواب:

ماء البئر النابع طاهر، إلاّ إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه.

9

السؤال:

ما حكم ماء البئر المحفور قرب بالوعات النجاسة؟

الجواب:

هذا الماء إن لم يكن متغيّراً في الطعم أو الريح أو اللون بسبب نفوذ ماء بئر النجاسة فهو طاهر.

10

السؤال:

هل يتنجّس الماء المطلق إذا تغيّر أحد أوصافه بمجاورته للنجاسة؟

الجواب:

الأحوط النجاسة.

11

السؤال:

لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس فهل يتنجّس الماء؟

الجواب:

لو تأثّر الماء بذاك الوصف تنجّس.

12

السؤال:

هل يجوز لنا الحكم بالطهارة على أحذية أو ملابس مصنوعة من الجلد نشتريها من الأسواق الأمريكيّة أو أسواق الدول الغربيّة؟

الجواب:

إذا كان من جلد حيوان، لم يحكم عليه بالطهارة إلاّ إذا اشتريته من مسلم يدّعي إحرازه للتذكية.

13

السؤال:

على القول بنجاسة الجلود المستوردة من الدول الكافرة، فلو علم إجمالاً باشتمال يد الكافر على المذكّى وعلى غير المذكّى، فهل يبني على الطهارة لوجود الشبهة الموضوعيّة؟

الجواب:

لو لم يكن لدينا علم إجمالي منجّز حكم بالطهارة، ولكن لا تجوز الصلاة فيه.

14

السؤال:

هل للعلم الإجمالي بالاختلاط المذكور في السؤال السابق نسبة معيّنة؟ فلو كانت النسبة قليلة فهل يمكن ترتيب الأثر؟

الجواب:

إن كانت الشبهة غير محصورة بمعنى أنّ نسبة الحرام ضئيلة جدّاً بحيث لا يفرّق العرف بين ذلك وبين الشبهات البدويّة، سقط العلم الإجمالي عن التنجيز.

15

السؤال:

هل يكون العلم الإجمالي منجّزاً في صورة عدم الابتلاء ببعض أطرافه لكثرة المذكّى المعلوم وجوده في الأطراف؟

الجواب:

المقياس في الكثرة الموجبة لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز هو ما ذكرناه في الجواب السابق.

16

السؤال:

المتنجّس في كم مرحلة ينجّس: فمثلاً كانت الفرشة متنجّسة بالبول ويبست، وجاء شخص فلاقت برطوبة قدماه الفرشةَ، فأصبح القدمان هما المتنجّس الثاني، فهل المتنجّس الثاني (القدمان) ينجّسان شيئاً آخر لولاقاه برطوبة؟

الجواب:

المتنجّس الثاني إذا كان جامداً ـ أي: لم يكن مائعاً ولم يلاق عين النجس ـ لا يُنجّس، وذلك فيما إذا كان المتنجّس الأوّل جامداً أيضاً. أمّا إذا كان عين البول موجوداً في الفراش بشكل يابس فقد لاقت القدمان عين النجس.

17

السؤال:

ما هو حكم غسّالات الملابس الكهربائيّة في دولة كافرة، إذا خلطت الملابس حال الغسل بعضها مع البعض الآخر، وفيها ملابس غير طاهرة قطعاً؟

الجواب:

إن لم يحرز كون النجاسة منجِّسة كما في المتنجّس مع الوسائط فلا بأس بذلك، وإلاّ تنجّس الثوب الطاهر إن كانت هناك ملاقاة مع الرطوبة ولو رطوبة ناشئة من البخار.

18

السؤال:

هل المتنجّس ينجّس؟ وإذا كان الجواب نعم فإلى أيّ حدٍّ تكون الواسطة غير منجّسة في حالة تعدّد الوسائط؟

الجواب:

المتنجّس الثاني إن لم يكن مائعاً ولم يكن متنجّساً بمتنجّس أوّل مائع، لا ينجّس.

19

السؤال:

إذا كانت غرفة الدار مفروشة بفرش متنجّس وقد أدّى إلى تنجّس قدمي الضيف، فهل على صاحب الغرفة الإخبار عن ذلك؟

الجواب:

لا يجب عليه الإعلام إلاّ إذا صدق عرفاً أنّ صاحب البيت هو الذي سبّب تنجّس قدمي الضيف.

20

السؤال:

هل الدم الذي يتكوّن في البيضة نجس؟

الجواب:

الدم في البيضة ليس نجساً.

21

السؤال:

الدم المتخلّف في الذبيحة بعد الذبح والمحكوم بطهارته، هل يجوز أكله؟

الجواب:

يحرم أكل الدم.

22

السؤال:

إذا شكّ في الدم الموجود على اللحم هل هو من الدم المتخلّف في الذبيحة أو من الدم الذي خرج بالذبح، فهل يحكم بنجاسته، أو يحكم بطهارته؟

الجواب:

يحكم بطهارته.

23

السؤال:

ما حكم ما تأكل منه القطّة في الإسلام؟

الجواب:

طاهر.

24

السؤال:

من هو الطفل الرضيع؟ وكيف يطهر ما يلاقي بوله؟ وهل يوجد فرق بينه وبين الذي يأكل ويرضع معاً؟

الجواب:

الطفل الرضيع هو الذي يشرب حليب امرأة ولا يأكل الطعام، ومقتضى الاحتياط أن لا يكون عمره قد تجاوز السنتين، ويكفي في تطهير ما تنجّس ببوله من الثياب والفراش الغسل مرّةً واحدة بالماء القليل بلا حاجة إلى فرك، بينما بول الرضيع الذي يأكل ويرضع حكمه حكم بول الإنسان الكبير. ولا  يفوتنا التنبيه على أ نّه في بول الرضيع في مثل الثياب والفراش مع وجود عين النجاسة يجب العصر أو إدامة الغسل إلى أن تنفصل غسالة الغسلة المزيلة ولو بواسطة الفرك ضمن إدامة الغسل.

25

السؤال:

تقول إحدى الأخوات: إنّ لي طفلاً صغيراً يبول عليَّ عدّة مرّات يوميّاً، واُريد أن اُصلّي يوميّاً فما هو حكم الصلاة؟

الجواب:

بإمكانها أن تعيّن ثوباً طاهراً للصلاة، ففي وقت الصلاة تنزع ثوبها النجس وتصلّي في الثوب الطاهر دائماً.

26

السؤال:

إنّنا نعطي ملابسنا للغسّال في السوق لأجل تنظيفها وكويها، وهو يقوم بغسلها في ماكنته مع ملابس للآخرين لا نعلم بطهارتها، فما هو حكمها؟

الجواب:

ما لم تعلم بالنجاسة تجري أصالة الطهارة في الملابس.

27

السؤال:

بعد أن أستبرئ من البول أحسّ بنزول رطوبة، فلو جلست للتبوّل لبلت قليلاً، فما هو حكم تلك الرطوبة؟

الجواب:

إن لم تكن متيقّناً بأنّ تلك الرطوبة بول، فهي محكومة بالطهارة مادامت قد خرجت بعد الاستبراء والتطهير.

28

السؤال:

هل النار تطهّر العجين النجس أم يبقى العجين نجساً؟

الجواب:

يبقى العجين نجساً.

29

السؤال:

تستعمل في الدول الاُوروبّيّة موادّ حافظة للموادّ الغذائيّة من التعفّن إذا ما خزنت لمدّة طويلة، وهذه المادّة الحافظة تصنع من موادّ يدخل في تركيبها جزء من الخنزير (أجلّكم الله)، علماً بأنّ هذه الموادّ الحافظة لا تحتوي على أيّة صفة أو خاصيّة من خواصّ مادّة الخنزير، أي: أ نّها استحالت استحالة تامّة إلى مادّة اُخرى، فما حكمها؟

الجواب:

تلك المادّة محكوم عليها بالنجاسة، إلاّ إذا كانت الاستحالة قبل ملاقاة باقي أجزاء المادّة بالرطوبة ولم تحصل الملاقاة بالرطوبة بين تلك المادّة وظرف متنجّس.

30

السؤال:

إذا فعل شخص الخرطات قبل غسل الذكر ثمّ غسل الذكر ثمّ عندما قام خرج بول، فهل هذا طاهر؟

الجواب:

إن علم أ نّه بول لم يكن طاهراً، وإن لم يعلم بذلك كان طاهراً.

31

السؤال:

هل الخرطات التسع واجبة؟

الجواب:

الخرطات ليست واجبة، ولكن أثرها أ نّه لو خرج بعد الخرطات بلل مشتبه كان محكوماً بالطهارة.

32

السؤال:

لو ملأ إناءً من الماء بواسطة اُنبوب السخّان ثمّ غمس الثياب النجسة في ذلك الإناء ورفعها حتّى أكمل ثلاثاً، فهل تُعدّ هذه الثياب طاهرة؟

الجواب:

إن كان ماء الإناء متّصلاً بالكرّ بواسطة اُنبوب السخّان، وكان الاُنبوب مفتوحاً حين غسل الثوب به، وغسل به الثوب مرّة واحدة مع العصر أو الدلك في داخل الماء، فقد طهر وإن كان الثوب مُتنجّساً بالبول. أمّا ما ورد في السؤال من مجرّد غمس الثوب في الماء ثلاث مرّات فهو غير كاف في التطهير؛ لأ نّه لم يفرض فيه العصر أو الدلك.

33

السؤال:

هل ماء السخّان الذي يستعمل في حمّام البيت محكوم بالكرّيّة؟

الجواب:

إن كان متّصلاً بماء شبكة الأنابيب الذي هو كرّ كان كرّاً.

34

السؤال:

هل اُنبوب الماء الذي طوله مسافة كيلومتراً فإذا فرّغنا الماء الذي فيه ساوى كرّاً فهل هو كرّ؟

الجواب:

الماء الذي لو فرّغناه يكون كرّاً فهو قبل التفريغ أيضاً كرّ.

35

السؤال:

هل يمكن الاكتفاء عند الاستبراء من البول بالخرطات دون استعمال الماء؟

الجواب:

فائدة الاستبراء هي الحكم بطهارة الرطوبة الخارجة المشتبهة بالبول وعدم ناقضيّتها للوضوء لو خرجت بعده، وهذا ليس مشروطاً باستخدام الماء، ولكن مع عدم استخدام الماء يبقى العضو نجساً وتتنجّس الرطوبة به.

36

السؤال:

إذا أجنب المكلّف ثمّ غسل عين النجاسة، هل يتنجّس ثوبه الذي عليه بماء الغُسَالة؟

الجواب:

إذا كان الماء الذي غسل به قليلاً فغسالته نجسة، فإذا لاقت الثوب فقد نجّسته.

37

السؤال:

ما هو حكم الكحول المستخدمة في تطهير الجروح، والعطور الحاوية على الكحول التي تستخدم بعد الحلاقة؟

الجواب:

الكحول طاهرة، ولكن لولاقت طعاماً أو شراباً فسد الطعام أو الشراب.

38

السؤال:

الشراب المسمّى بالبيرة، أي: ماء الشعير، طاهر أو نجس في حالة عدم احتوائه على كحول؟

الجواب:

لدى عدم احتوائه للكحول طاهر. نعم، لو كان سابقاً قد التقى بالكحول حرم شربه.

39

السؤال:

هل يجوز غسل الطفل المتنجّس الذي في بدنه بقايا الخروج في المغاسل المخصّصة لغسل الآنية، علماً بأنّ بعض الأواني يبقى فيها حبّات رُز وغيره من الطعام؟

الجواب:

يجوز، والأحوط استحباباً تركه.

40

السؤال:

ذرق «أي فضلات» خفّاش الليل طاهر أو نجس؟

الجواب:

طاهر.

41

السؤال:

بعدما تلد البقرة يوضع حليبها على النار فيتحوّل إلى خثيرة (اللباء) وهي أحياناً تحتوي على دم قليل جدّاً، ما حكم أكلها؟

الجواب:

مع وجود الدم يعتبر نجساً.

42

السؤال:

بعد وقوع النجاسة على الرُز هل يطهر بغسله؟

الجواب:

قال المشهور بأنّ الرُز يجفّف ثمّ ينقّع في الماء الكرّ فيطهر، ولكن الأحوط عندنا التجنّب.

43

السؤال:

الدجاج المذبوح في البيت ولم يغسل بعد، ويوضع في قدر ماء حارّ لغرض نزع ريشه، هل هو طاهر؟ والماء الذي استعمل ما هو حكمه؟

الجواب:

إن لم تطهّر رقبته بعد الذبح فالماء قد تنجّس بالدم، وجسم الدجاج قد تنجّس في داخل الماء، فإن كان الماء لم ينفذ في جوفه أمكن تطهيره بصبّ ماء طاهر عليه.

44

السؤال:

في بعض الأحيان عندما أطبخ الرُز واُنظّفه بشكل جيّد قبل الغسل والطبخ أجد شيئاً لونه أسود أو بلون التراب الغامق، ولا أدري ما هو، هل هو من فضلات الفأر أو شيء آخر؟ وفي كثير من الأحيان عندما أمسكه بأصابعي أجده كالعجين، فما هو حكم الرُز، هل هو طاهر أو نجس؟ وهل صحيح أنّ فضلات الفأر صلبة ولا تصبح عجيناً عند الضغط عليها بعد الطبخ؟

الجواب:

فضلات الفأر ليست صلبة، ولو شككتم في كون الشيء فضلة للفأر أو لا فهو محكوم بالطهارة.

45

السؤال:

عند تخمير التمر لجعله خلاًّ هل يطهر بعد أن يتحوّل إلى الخلّ؟

الجواب:

إذا تحوّل الخمر إلى الخلّ فقد طهُر.

46

السؤال:

هل عرق الجُنُب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه؟

الجواب:

طاهر، تجوز الصلاة فيه.

47

السؤال:

هل القطرات التي تسقط من جسم الإنسان أثناء غسل الجنابة تنجّس الماء الذي أغتسل منه؟

الجواب:

القطرات التي تسقط من جسم الإنسان أثناء غسل الجنابة إن لم تكن ملاقية للنجاسة لا تكون نجساً ولا تنجّس شيئاً.

48

السؤال:

ماء كان قليلاً فصار كرّاً، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس، فما هو حكم طهارة ذلك الماء؟

الجواب:

إن كان وقت الملاقاة معلوماً ووقت الكرّيّة مشكوكاً في التقدّم والتأخّر حكم على الماء بالنجاسة ولو احتياطاً، وفي غير هذه الصورة يحكم عليه بالطهارة.

49

السؤال:

هل يطهِّر ماء المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني؟ وهل يحتاج في حالة إصابته للماء إلى الامتزاج، وفي حالة إصابته للفرش إلى العصر والتعدّد، وفي حالة إصابته الأواني إلى التعدّد؟ وما هو حكم الإناء إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب؟

الجواب:

نعم يطهر، إلاّ أنّه في الفرش لا بدّ من العصر، وإن وقع العصر بعد انقطاع المطر عنه احتاج إلى التعدّد، وفي المتنجّس بولوغ الكلب لا بدّ من الغسل أوّلاً بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء ثمّ غسله بعد ذلك بالمطر.

50

السؤال:

هل يحكم بطهارة الإبرة التي زُرقت في عضلة الشخص وخرجت بدون أثر مّا؟

الجواب:

نعم يحكم بطهارتها.

51

السؤال:

بعد زرق الإبر يظهر بعض الدم على أعلى الجلد، فهل يكفي لتطهيره استعمال المعقّم (الاسبيرتو) بالقطن؟

الجواب:

لا يتمّ التطهير إلاّ بالماء.

52

السؤال:

هل الشمس من المطهّرات؟

الجواب:

لا نعتبر الشمس من المطهّرات على الأحوط وجوباً إلاّ بمقدار جزئيّ أشرنا إليه في تعليقنا على (الفتاوى الواضحة).

53

السؤال:

ورد في تعليقة السيّد الشهيد الصدر الأوّل على (منهاج الصالحين)للسيّد الحكيم (ص 165، مسألة 10) التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكرّ وماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد قول الشهيد : الأحوط التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بغير الجاري من الماء ولو كان كرّاً . فهل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ وما هو رأي سماحتكم؟

الجواب:

هذا الاحتياط وجوبي عند السيّد الشهيد الصدر ولايجب عندنا. نعم، يجب عندنا الغمس والعصر في داخل الماء لدى الغَسل.

54

السؤال:

إذا شكّ في الاستبراء ومضت مدّة وكان من عادته الاستبراء فما هو العمل في هذه الحالة؟

الجواب:

يبني على عدم الاستبراء.

55

السؤال:

لو استبرأ وشكّ بعد ذلك هل كان الاستبراء على الوجه الصحيح أو لا، فما هو حكمه؟

الجواب:

يبني ـ  مع احتمال التفاته حين العمل ـ على صحّة العمل.

56

السؤال:

شخص لم يستبرئ وشكّ في خروج الرطوبة أو عدمه فعلى ماذا يبني حكمه؟

الجواب:

يبني على عدم خروج الرطوبة.

57

السؤال:

شخص علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أ نّه خرج معه بول أو لا، فهل يحكم عليه بالنجاسة والناقضيّة؟

الجواب:

لا يحكم بالنجاسة ولا الناقضيّة إلاّ إذا رجع شكّه إلى عدم معرفة جزء ممّا خرج منه، فكان واقعُ شَكِّهِ هو الشكّ في أنّ هذا الجزء الخارج هل هو مذي أو بول، فهذا حكمه حكم البلل المشتبه.

58

السؤال:

ما حكم ماء الاستنجاء في حالة الشكّ في وجود أجزاء النجاسة؟ ذلك لأنّ الفقهاء يقولون: حكم ماء الاستنجاء الطهارة بشروط منها: أن لا يتغيّر بالنجاسة، وكيف يمكن للمكلّف أن يميّز حالة التغيّر من حالة عدم التغيّر؟

الجواب:

لو شكّ في أنّ ماء الاستنجاء هل حمل شيئاً من النجاسة أو لا  بنى على عدمه، ولو شكّ في أ نّه هل تغيّر أو لا بنى على عدمه، ولكنّنا أساساً لا  نقول بطهارة ماء الاستنجاء، وإنّما نقول بالعفو عن ملاقاته، فملاقيه لا  ينجس.

59

السؤال:

هل الوزغ نجس؟ وهل يتنجّس الماعون إذا وقع فيه؟

الجواب:

ليس نجساً.

60

السؤال:

إذا مطرت السماء وابتلّت جميع الأرض ووجدت نجاسة فهل تسري النجاسة إلى كلّ الشارع؟

الجواب:

إن جرى الماء من النجاسة إلى مكان آخر بعد انقطاع المطر نجّس ما سرى إليه، وإلاّ فلا.

61

السؤال:

عند قتل البقّ على الثياب الملبوسة للإنسان يخرج منه دم، فما حكم هذا الدم إذا كان البقّ في حالة مصِّ الدم؟ وما حكمه إذا لم يكن قد مصّ الدم؟ وما الحكم إذا شكّ في أنّ قتله قبل أن يمصّ الدم أو لا؟

الجواب:

يعتبر الدم نجساً إذا كان البقّ في حال الامتصاص، وأمّا في غير ذلك فيعتبر الدم طاهراً، ومع الشكّ يحكم بالنجاسة أيضاً.

62

السؤال:

ما هو حكم الحبال المشتركة في نشر الملابس بيننا نحن المسلمين والمسيحيّين، وبعض الساكنين لا يعبدون الله عزّ وجلّ، مع العلم أ نّها ثابتة في الأرض ومعرَّضة للشمس والمطر؟

الجواب:

ما لم يحصل العلم بالنجاسة تجري أصالة الطهارة.

63

السؤال:

سماحتكم قلتم بأنّ العِطر الذي يدخل الكحول في تركيبه طاهر وكذلك الدُهن (الكِرِيم) المرطّب للبشرة، ولكن يجب أن لا يلامس الطعام فيصبح الطعام الذي لامسه ذلك العطر حراماً ولا يجوز أكله، ولكن سؤالي هو إذا وضعت على يدي ذلك المرطّب أو العطر وبعد ذلك جفّت يداي من دون أن أغسلهما وبعد ذلك لامست يداي الطعام فهل يجوز أكل الطعام؟

الجواب:

ملاقاة الطعام لليد التي كان عليها شيء من العطر الذي فيه الكحول وقد جفّت اليد لا تُفسد الطعام، ولا يبقى إشكال في اليد بعد جفافها، وكذلك الكِرِيم إن كانت الملاقاة بعد زواله ولو بغير الغَسل.

64

السؤال:

هل يجوز التطهير والشرب من ماء المجاري العامّة والحمّامات والمرافق الصحّيّة بعد تصفيته؟

الجواب:

إن كانت تصفية الماء بطريق يفصله عرفاً عن مناشئ قذارته جاز، وإلاّ فلا. مثاله: لو بُخِّر الماء النجس أو البول في جوّ مشتمل على هواء طلق ثمّ رجع البخار ماءً صافياً ولم ترجع معه مناشئ القذارة عرفاً كان طاهراً، وإلاّ كان نجساً.

65

السؤال:

لو تغوّط شخص ولم تتلوّث حلقة دبره فهل يجب غسلها؟

الجواب:

إن كان الغائط جافّاً لم يتبلّل الموضع به لا يجب غسله، وإلاّ وجب.

66

السؤال:

هل إضافة قليل من الخمر إلى الأكل عند طبخه جائز بمعنى هل يصدق عنوان الانقلاب على الخمر أثناء عملية الطبخ؟

الجواب:

يوجب النجاسة وحرمة الأكل.

67

السؤال:

1- شخص وجد نجاسة على ثيابه ولم يعلم ذلك إلى ما بعد الصلاة وقبل انقضاء وقتها، فما حكم صلاته؟
2- هل العرق الخارج من الجُنب نجس؟ وماذا لو كانت الجنابة بالحرام؟

الجواب:

1-صلاته صحيحة على التقدير المذكور؛ لأنّه صلى وهو معتقد لطهارة ثيابه.
2- ليس نجساً.

68

السؤال:

تربطني علاقة بالكثير من الصابئة وأنا آكل وأشرب منهم واُصافحهم، فما حكم ذلك من ناحية الطهارة؟

الجواب:

الظاهر أنّ الصابئة يعتبرون كتابيين.

69

السؤال:

بعض السيارات الأجنبية تكون كراسيها وبعض أجزائها مصنّعة من الجلد المجهول المصدر أي لا نعلم هل هو من حيوان مذكّى أو غير مذكّى؟ ما حكم طهارتها؟

الجواب:

لا يحكم عليها بالنجاسة ما لم يكن علم تفصيليّ أو إجماليّ بكون بعضها ميتة، ولكن بعد العلم بكون الجلد حيوانياً يحصل عادة علم إجمالي بعدم تذكية بعضها فلابدّ من الاجتناب.

70

السؤال:

إذا تنجس الفراش بالمني هل يكفي غسل موضع النجاسة بصبّ الماء عليه وتنشيف الموضع لكي يصبح طاهراً؟

الجواب:

لابدّ من إزالة العين النجسة عن محلّ الملاقاة مع الفراش بالماء أو بغيره، ثمّ صبّ الماء عليه مع الفرك والغمز وانفصال الغسالة لو كان التطهير بالماء القليل.

71

السؤال:

ما هو الماء القليل والكثير ـ وهو الكرّ ـ من حيث المساحة؟

الجواب:

الكرّ هو الماء البالغ حجمه ما يقارب سبعة وعشرين شبراً مكعّباً، والقليل هو ما دون ذلك.

72

السؤال:

ما هي كيفية تطهير البدن المتنجس من البول أو الدم أو سائر النجاسات؟

الجواب:

يكفي الغسل مرّة واحدة بالماء الكثير، وأمّا الغسل بالماء القليل فتكفيه إدامة الصبّ بعد زوال عين النجاسة، وفي البول لابدّ من التعدد.

73

السؤال:

أنا شاب أبلغ من العمر 21 سنة، وأنا كثير التبول وأحياناً أتبول من غير إرادة ولاشعورياً، وذات يوم من الأيام وأنا نائم تبولت في السرير، فقمت وأخذت تقريباً 1 لتر من الماء وصببته على مكان النجاسة (البول) ومن ثمّ حركت و (فركت) مكان البول بقطعة قماش بقوّة كبيرة وتركت السرير يجف، فهل يعتبر السرير طاهراً؟

الجواب:

لم يطهر المحل بفعلك المذكور. ولا ضير من بقائه نجساً مادام خاصّاً بك ولا ينجّس الآخرين، لكن عليك أن تتجنب ملامسته برطوبة.

74

السؤال:

1- تكثر العطور في الأسواق الاُوربية ومن خلال السؤال عن نسبة الكحول يقولون: إنّ نسبة الكحول 5% تقريباً، فهل هي طاهرة؟
2- كثير ما يقع احتكاك بيني وبين أشخاص أجانب وعرب يلبسون القماصل الجلدية أو الحقائب الجلدية علماً بأنّ ملابسي وملابس الشخص الآخر رطبة، فهل أعتبر ملابسي نجسة أو أبني على طهارتها؟

الجواب:

1- لا إشكال في استعمال هذا العطر. نعم لو وقع منه شيء في طعام أو شراب حرم أكل ذاك الطعام أو شرب ذاك الشراب.
2- الاحتكاك برطوبة فيما إذا كان الجلد حقيقياً لا اصطناعياً يوجب النجاسة.

75

السؤال:

أنا متغرب أسكن في كندا من أجل الدراسة، ولقد سكنت مع عائلة كندية ولديهم كلب، ويوجد لديهم مغسلة للملابس ومنشفة أيضاً:
1- ماحكم طهارة ملابسي؟
2- ما حكم تغسيل ملابسي في غسالتهم وتنشيفها في نشافتهم؟
3- هل يجوز الصلاة بهذه الملابس؟
4- ما حكم لمس الكلب؟ وهو معي في المنزل، وماذا أصنع إذا لمسني الكلب؟

الجواب:

نحن نعتقد بطهارة الكتابيّ في نفسه مالم يلاق النجس. والكلب نجس فلو لاقى شيئاً برطوبة نجّسه، وعلى كلّ حال تولّ أنت تطهير ملابسك بنفسك. ولا يقترب منك أو من ملابسك الكلب برطوبة. كما لا تجوز الصلاة في لباس أو بدن عليه ولو شعرة من هذا الحيوان.

76

السؤال:

هل الأرنب نجس ويجب التطهير منه للصلاة؟

الجواب:

يكون بوله وخرؤه نجساً ولاتصحّ الصلاة في وبره أو فضلاته.

77

السؤال:

إذا شرب المسلم الخمر فهل يصبح جسمه نجساً إلى الأبد؟ أو إلى مدّة معينة؟ وهل يجوز لشارب الخمر التائب الذي اهتدى إلى الباري عزّ وجل أنّ يصوم وأن يصلي ويقرأ القرآن؟

الجواب:

الانتساب إلى الإسلام حاكم بالطهارة لمنتسبه، وشرب الخمر من أعظم المحرمات التي تحتاج إلى التوبة إلى الله تعالى، وحكم الصلاة والصيام والعبادات الاُخرى غير مرتبط بهذا المحرّم.

78

السؤال:

هل تعتبر الشمس من المطهرات نرجو من سماحتكم إيضاح ذلك بشيءٍ من التفصيل؟

الجواب:

أصل مطهرية الشمس لايخلو من إشكال، ونستثني تطهيرها للثوابت كالأرض والبناء غير المتخذين متواتراً للنجاسة (مبالاً مثلاً).

79

السؤال:

ما معنى النفس السائلة؟

الجواب:

المقصود بالحيوان ذي النفس السائلة هو الحيوان الذي يجري دمه في العروق بقوّة ودفع.

80

السؤال:

هل التطهير بالكرّ يحتاج إلى تعدد إذا كان التنجس حاصلاً من البول؟

الجواب:

لا يحتاج إلى التعدد. نعم يحتاج إلى الفرك أو العصر في داخل الماء في خصوص المتنجسات التي تقبل الفرك أو العصر.

81

السؤال:

1- هل يجزئ في الاستبراء بالخرطات التسع الضغط مع السحب من أصل القضيب (وليس من مخرج الغائط) إلى بداية مقدمة رأس القضيب ثلاثاً ثمّ عصر رأس القضيب ثلاثاً ثمّ عصر القضيب (ليس من أصله) مع رأس القضيب براحة اليد ثلاثاً؟
2- هل يطهر الإناء المتنجس بوضعه تحت الحنفية المتصلة بماء الكر إلى أن يطفح ويخرج بعض الماء من جوانبه؟ أو يجب إدخال الماء وتحريكه وإخراجه ثلاث مرّات؟
3- كيف يتمّ تطهير نشافة الملابس الكهربائية من الداخل (حوض الآلة)؟ وهل تطهر بوصلها بماء الكرّ من الحنفية بحيث يتجمع الماء في الداخل ويغلب الماء على الموقع المتنجس؟ أو يجب إخراج الماء وتكرار العملية؟ وهل يجزئ إخراج الماء عبر إناء صغير وإعادة تطهير الإناء في كلّ مرّة؟
4- الوسادة المتنجسة لو وضع عليها المكلف قطعة قماش سميكة طاهرة ونام عليها وعند استيقاظه تبيّن له أنّ رأسه تعرّق كثيراً بحيث نفذ العرق من قطعة القماش إلى الوسادة المتنجسة هل يعتبر رأسه متننجساًبذلك؟
5- عند إزالة عين النجاسة عن أيّ متنجس بغير الماء وجفافه هل يعتبر متنجساً ثانياً؟
6- إذا كانت يد المكلف متنجسة إلى المرفق وقام المكلف بتطهير كفه فقط تحت حنفية الماء ثمّ سحب كفه من تحت الحنفية فهل تتنجس اليد مرّة ثانية لاتصال مكان التطهير من حدّ الكف بمكان المتنجس من يده إلى المرفق (الجاف) حيث أنّه لم يطهّر يده من المرفق، أو أنّ النجاسة لا تسري في هذه الحالة مع هذا الاتصال الطبيعي فالكف جزء من اليد؟ وهل يسري الأمر نفسه إذا أخذ المكلف قليلاً من الماء بيده وطهّر به جزءاً من حنفية الماء المتنجسة فهل يطهر هذا الجزء مع اتصاله بباقي أجزاء الحنفية الجافة، أو على المكلف أن يطهّر كامل الحنفية ليتمكن من لمسها على طهارة؟

الجواب:

1- يكفي في الاستبراء الضغط مع السحب من أصل القضيب إلى نهايته ثلاث مرّات، ثمّ نتر رأس القضيب أي جرّه في حالة الضغط ثلاث مرّات، والأحوط الأولى هو إضافة الضغط والسحب من المقعد إلى آخر ماتحت الأنثيين ثلاث مرّات قبل سحب القضيب ونتر رأسه.
2- يكفي في تطهير الإناء غسله تحت الحنفية المتصلة بالكرّ مرّة واحدة حتى ولو كان ذلك بلا تحريك ولا مسح إلّا إذا توقّف تنظيفه ممّا فيه من النجس أو المتنجس على التحريك أو المسح.
3- النشافة تعتبر إناءً من الأواني، فحكمه في التطهير حكم الإناء، فبعد تمامية تنظيفه ممّا فيه يكفي وصلها بماء الكرّ المستوعب لتمام أجزائها بلاحاجة إلى إخراج الماء ولا إلى إعادة التطهير مادام التنظيف حاصلاً قبل ذلك.
4- إن لم يرجع العرق مرّة اُخرى من الوسادة إلى رأسه لم ينجس رأسه.
5- إزالة النجاسة بغير الماء غير كافية في التطهير، ولو اُزيليت بغير الماء يعتبر متنجساً أوّلاً.
6- لا ينجس الكف بمجرد اتصاله بالذراع المتنجس ولايتنجس جزء من الحنفية بمجرد اتصاله بباقي أجزاء الحنفية المتنجسة.

82

السؤال:

أغلب المؤمنين يمتلكون في بيوتهم اليوم غسالات أتوماتيكية تعمل بالكيفية التالية:
ينصبّ الماء الكرّ في وعاء الغسالة بمقدار معين، فيستولي على مقدار منه وعلى بعض الثياب فيه ثمّ ينقطع الماء الكرّ وتبدأ بالدوران فيصل الماء إلى كلّ الثياب التي فيها وإلى أغلب أنحاء الغسالة ثمّ تقوم بعملية العصر وينفصل الماء عن الثياب ثمّ تتكرر هذه العملية مرّة ثانية بنفس الكيفية السابقة ولكن لا علم لنا بوصول الماء في المرّة الثانية إلى جميع أنحاء وعاء الغسالة التي وصل إليها الماء في المرّة الاُولى، فهل نحكم بطهارة الثياب فيما لو كانت الثياب متنجسة بما يعتبر في التطهير منه التعدد (كالبول مثلاً) بل وفيما لو كانت الثياب متنجسة بما يكفي فيه الغسل مرّة واحدة؟

الجواب:

التطهير بهذا الشكل لا يخلو من إشكال فليطهر الثوب بعد ذلك خارج الغسّالة احتياطاً.

83

السؤال:

هل تعتبر الملابس والأحزمة المصنوعة من جلد الحيوان غير المذكى نجسة بمعنى أنّه إذا لاقتها اليد وهي مبللّه بالماء تتنجس أو إذا غسلت مع بقية الملابس الاُخرى تتنجس بقيّة الملابس الاُخرى أو لا؟

الجواب:

تعتبر الألبسة والأحزمة المصنوعة من جلد الحيوان غير المذكّى نجس العين غير قابلة للتطهير وأيّ شيء لاقاها برطوبة تنجس واحتاج إلى التطهير.

84