هل يجوز العمل مع الشركات التي تعمل على أساس نظام التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، مثل: شركة (جولد كويست) التي تبيع تحفاً وساعات وأشياء اُخرى عن طريق بعض المروّجين لها، وتعطي الوكالة للمشتري لجلب مشتر آخر، وهذا المشتري الآخر يجلب بدوره أشخاصاً آخرين، وهكذا، فتكون العمليّة كالشجرة أو الهرم، فيحصل الشخص على فوائد بنسبة الأشخاص الذين هم تحته في هذه العمليّة وإن لم يكونوا مجلوبين من قِبَله بالمباشرة، بل بواسطة الأشخاص الآخرين الذين هم تحته، فكلّما يكثر المشترون في هذه السلسلة الطوليّة تكثر فوائد المشترين المتواجدين في الطبقات العُليا؟
لا يجوز التعامل معها، وأكل المال بإزائها أكل للمال بالباطل.
1إذا أعطيت لبائع الفضّة خاتماً أنا اشتريته في السابق بسعر (80000)، وهو أعطاني خاتماً أغلى منه، ولكنّه أخذ منّي (15000) والخاتم الأوّل فقط، وكتب في الوصل أنّه باعني خاتماً بسعر (94000)، أي: الخاتم الثاني، فهل هذه المعاملة حلال؟ وهل إبدال الفضّة حلال، أو حرام؟
الإبدال الذي شرحته في هذا السؤال حلال، وكلّ إبدال لفضّة أقلّ بفضّة أكثر مع ضمّ المال إلى جانب الفضّة الأقلّ حلال.
2ما حكم الدلاّليّة في الشريعة، والدلاّل يأخذ حقّ البيع والشراء من البيّعين؟
لا بأس بذلك.
4قد نويت السفر إلى سوريا لغرض معالجة مرض أصابني بعد أن عجز الأطبّاء في إيران عن معالجتي، وإنّني أودُّ إخراج بعض المال لغرض العلاج، وذلك عن طريق إعطائها لأشخاص في داخل ايران بـ (التومان) ثمّ أستلم المال في سوريا بـ (الليرة)، فما هو حكم الشرع المقدّس في هذه المسألة؟
إن كنت غير جازم بمنع الدولة الإسلاميّة المباركة عن ذلك، فهو جائز لك، إلاّ أنّ التقابض بين عملتين لبلدين يجب أن يكون في وقت واحد.
5هل يجوز أن يشتري شخصٌ بالوكالة عن آخر الذهب ثمّ يبيعه على نفسه بالوكالة أيضاً نسيئةً بأكثر من ثمنه؟
الأحوط وجوباً ترك هذا العمل.
6تعهّد شخص ببناء بيت لي على أن يستلم نصف قيمته المتّفق عليها مقدّماً، ويستلم الباقي بعد ذلك، ولم يعيّن موعداً معيّناً لتسليم الدار ولا استلام النصف الباقي، فهل يحقّ له أن يطالب بمبلغ إضافيّ؛ لأنّ كلفته أصبحت أكثر من السعر المتّفق عليه، وأ نّه سيخسر من ماله الخاصّ إذا لم أدفع الإضافة؟ وهل تعتبر هذه المعاملة بيع سلف باطلة من حيث لم يسلّم المبلغ كاملاً مقدّماً؟
إن كان المقصود بذلك إيجاره على بناء البيت وتكون الموادّ على المؤجر، فعندئذ: إن كانت الحاجة إلى مبلغ إضافيّ نتيجة لتأخيره في البناء أكثر من المقدار المتعارف فهو السبب في الكلفة الزائدة، وليس له حقّ المطالبة بالمبلغ الإضافيّ، وإن كانت الحاجة إلى مبلغ إضافيّ نتيجة سوء التقدير حينما قُدّر مبلغ الحاجة، فصدق عليه عرفاً أنّه مغبون، فله خيار الفسخ، فإمّا أن تعطيه الإضافة برضا الطرفين، أو يفسخ المعاملة إن شاء.
وأمّا إن كان المقصود بذلك بيع بيت لك، فهذا بالنسبة للمقدار المؤجّل من الثمن يدخل في بيع الكالي بالكالي، أو قل: في بيع الدين بالدين، وهو منهيّ عنه ومجمعٌ على فساده.
هل يجوز مبادلة مقدار من الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ مع زيادة عن اُجرة الصياغة؟
بيع الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ أكثر منه وزناً لا يجوز إلاّ بضمّ ضميمة إلى الذهب الأقلّ.
8ما رأيكم في بيع عملة نقديّة أجنبيّة كالمارك أو الدولار ـ مثلاً ـ بقيمة أعلى من سعر السوق اليومي بما يقابلها بالتومان الإيراني، ويكون القبض مؤجّلاً إلى أمد معيّن كالشهر مثلاً؟
صرف النقد بجنس آخر ـ أي: بعملة اُخرى ـ مؤجّلاً لا نجوّزه، سواء كانت فيه زيادة أو لا.
9إنّي اشتريت سجّادتين بالمزاد العلني، وقد بيعتا بإذن الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر للسيّدة معصومة (عليها السلام)، فهل تجوز الصلاة عليهما؟
إن كنت لا تعلم أنّ السجّادتين موقوفتان جاز لك إجراء أصالة الصحّة في عمل الهيئة المشرفة على شؤون الحرم المطهّر.
10اشتريت أرضاً وبعتها، وباعها من اشتراها منّي، إلاّ أ نّهم وجدوا أنّ الأرض ليست على المساحة المتّفق عليها، فأرجع من اشتراها منّي مبلغاً لمن اشتراها منه لحلّ النزاع، فطالبني بنصف ما دفع إلى من اشترى منه، فهل له ذلك؟
من اشترى من شخص أرضاً مملوكةً بمثل الإحياء على أ نّها بمساحة كذا، ثمّ تبيّن نقص المساحة، كان له خيار الفسخ لا أخذ مبلغ من المال، فإن تراضيا بمبلغ من المال في مقابل إسقاط الخيار جاز ذلك.
11ما هو حكم شراء الأسهم من الشركات التي تعمل في أكثر من قطّاع، أي: فيها جوانب محلّلة وجوانب قد تشتمل على نشاطات مختلطة، أي: منها الحلال والحرام، فهل يجب علينا التحقّق الكامل من النشاطات، أو يكفي البناء على أنّ أعمالها ليست فيها محرّمات؟
نحن لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم المألوفة اليوم غير العينيّة، حتّى لو فرضنا حلّيّة أصل النشاطات فضلاً عن فرض حرمة بعضها.
12هل يصحّ بيع الأوراق النقديّة؟ وهل تجري عليها أحكام الربا المعاملي؟
يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة كبيع التومان بالدولار ـ مثلاً ـ ولا تجري عليها أحكام الربا المعاملي.
13هل تجري أحكام الصرف من مثل: التقابض في المجلس على بيع الأوراق النقديّة؟
يصحّ بيع وشراء الأوراق النقديّة المتغايرة، فتلحق ببيع الصرف في ضرورة التقابض في المجلس ولو احتياطاً.
14هل يجوز بيع الدولار مع الضميمة بالآجل بالدينار العراقي، مثلاً لو قال البائع: (أبيعك مئة دولار مع هذه الساعة اليدويّة الآن على أن تعطيني مئة وعشرة آلاف دينار عراقي بعد شهر)؟ علماً أنّ قيمة ورقة مئة دولار حال البيع هي مئة ألف دينار عراقي.
تبديل أحد أقسام النقود بقسم آخر يجب أن يكون يداً بيد و ضمّ الضميمة لا يحلّ المشكل.
15هل النقد من القيمّيات أو المثليّات؟ وما هو ملاك القيمي والمثلي؟
النقد من المثليّات، والمثليّات ما كان مثيلها متوفّراً. هذا بعد فرض الإيمان بفكرة انقسام الأموال إلى القيمي والمثلي، ولدينا بحث مفصّل في مناقشة ذلك أوردناه في كتابنا (فقه العقود).
16ما هو حكم من يعطي شيكاً بنكيّاً بقيمة (مليون تومان) يحلّ أجلها بعد ثلاثة أشهر ويستلم مقابله (900000) تومان نقداً؟
لا يجوز.
17ما حكم تربية الأرانب للاتّجار بها؟
إن كانت فيها فائدة عقلائيّة مألوفة غير الأكل كالإدّخار للزينة مثلاً، جاز.
18هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها؟ وما حكم التعامل مع البورصة بيعاً وشراءً، علماً بأنّ المشترك فيها لا يدفع المبلغ كاملاً، بل يدفع عشرة بالمئة من المبلغ؟
يُشكل التعامل مع البورصة في غير ما يقابل تلك العشرة بالمئة؛ لأ نّه يدخل في النهي عن بيع الدين بالدين الوارد في الوسائل(1); ولأ نّه يدخل في بيع الكالي بالكالي الذي ادّعوا الإجماع على فساده. أمّا بيع السهم وشراؤه، فلو كان بثمن حالّ ولم يكن أصل تكوُّن السهم عن طريق بيع الكالي بالكالي، فهو صحيح، ونشترط في صحّة بيع وشراء السهم أن يكون السهم مالاً عينيّاً موجوداً ضمن الشركة.
-------------------
(۱) ج ۱۸ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب ۸ من السلف، ح ۲، ص ۲۸۹.
ما حكم بيع وشراء الدُمْية التي يلعب بها الأطفال، وهي صورة مجسّمة لذي الروح؟
يجوز شراؤها.
20ما حكم من يملك نقوداً عراقيّة قد اشتراها لغرض الاستفادة منها عندما ترتفع قيمتها؟ هل يعتبر هذا العمل رباً، أو لا؟
ليس ربا.
21استلمت مبلغاً من المال بعنوان حقوق لاُوصله إلى مستحقّه، وبدوري سلّمته إلى أحد الأشخاص ليقوم بإيصاله نيابةً عنّي، ولكن هذا الشخص قبل أن يوصل المال إلى مستحقّيه خلط معه بعض المال من أمواله الخاصّة، واشترى به متاعاً، وبعد أن بقي المتاع لديه مدّة باعه فربح، وأرجع المال الأصلي إلى مستحقّه، وبقي الربح عنده. فما حكم هذا المال الزائد علماً أنّ الشراء كان بنحو الكلّيّ في الذمّة، حيث أجرى أوّلاً عقد البيع والشراء وبعد ذلك سلّم المال.
إن كان الشراء بنحو الكلّيّ في الذمّة فالربح له، ولكنّه فعل حراماً، وقد استحقّ العقاب والحساب العسير عند الله تعالى بتصرّفه في الأمانة.
22هل يجوز شراء موادّ غذائيّة من العوائل اللاجئة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة، علماً أنّ الموادّ يوزّعها الهلال الأحمر وهي عائدة لهم؟
إن لم يكن هناك منع من الجمهوريّة الإسلاميّة عن ذلك جاز.
23هل يجوز التعامل بالنقود المزوّرة والمتاجرة بها؟
إن كان المقصود بالتزوير تزوير غير الحكومة، فالمال المزوّر لا قيمة له، وإن كان المقصود تزوير الحكومة ـ أعني: الأموال غير السويسريّة ـ فهي لها قيمة في داخل العراق، ويجوز تبديل السويسريّة بغير السويسريّة بفائدة. هذا كلّه إن كان قبل إسقاط السلطة مالاً مزوّراً، أو غير مزوّر، أمّا إذا اسقطت السلطة نقداً معيّناً، فقد سقط عن القيمة.
24هل يصحّ بيع نقد بلد بأقلّ أو أكثر من قيمته في بلد آخر؟
لو كان النقدان (الثمن والمثمن) نقدين لبلدين جاز.
25يوجد مشروع من قِبَل الحوزة العلميّة في قم المقدّسة لصالح الطلبة، وهو عبارة عن فتح مؤسّسة تعاونيّة لبيع البضائع، ويطالبون الطلبة بدفع مبلغ (عشرة آلاف تومان) بالنسبة إلى المتزوّج ومبلغ (خمسة آلاف تومان) بالنسبة إلى الأعزب بعنوان حقّ العضويّة، وبعد انصراف الطالب عن الاشتراك في هذا المشروع يرجعون إليه ذاك المبلغ الذي دفعه إليهم، والميزة الموجودة في هذا المشروع هو أ نّهم يبيعون البضائع في هذه المؤسّسة بدون ربح، فهل يجوز الاشتراك في هذا المشروع، أو لا؟
إن كانوا يدّعون أنّ المبالغ المأخوذة لا تؤخذ بروح القرض، بل تؤخذ كتجميع لرأس المال لنفس المشروع فلا إشكال في ذلك، ولو شككنا في صدقهم في هذا الادّعاء جرت أصالة الصحّة.
27إنّ بعض البنوك في إيران يعطي مبلغاً من المال للبِناء وما شابه على أن يصبح البنك شريكاً معنا في البيت المبنيّ أو المعمّر بذلك المال بقدره، ثمّ يبيع البنك حصّته علينا ويقسّط الثمن، وكلّما وفّيناه أسرع يقلّ الثمن، ويبدأ زمان أخذ القسط الأوّل بمجرّد مضيّ شهر واحد على أخذ المال من البنك، فالسؤال هو أ نّه: هل يجوز أخذ هذا المال من البنك؟ ولو جاز فهل يشترط البدء بالبناء أو التعمير قبل مضيّ شهر واحد على أخذ المال، أو لا؟
إن كان الإسراع في الأداء هو الذي يوجب العفو عن جزء من أصل الثمن فلا إشكال في ذلك، وإن كان الإبطاء في الأداء هو الذي يوجب الزيادة على أصل الثمن فهذا رِبا، كما أنّه لا بدّ لتصحيح المعاملة أن تتحقّق عمليّة بيع البناء من قبل البنك بعد إتمامه وإكماله، أو يكون دفع الأقساط بعنوان شراء الكلّي في ذمّة البنك ويكون صاحب البناء مخوّلاً في تطبيق هذا الكلّي على حصّة البنك من بعد إتمام البناء وإكماله.
28ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في بلاد المسلمين، وفي بلاد الكفر، وفي البلاد المختلطة، أي: فيهم نسبة محدودة من المسلمين؟
الظاهر هو البطلان.
29ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في فترة التأسيس والإنشاء، أي: قبل ممارستها لعمل الصيرفي؟
عين جواب السؤال السابق.
30ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي تشتمل بعض معاملاتها على المحرّمات كشركات الطيران وبعض الفنادق الكبرى التي تقدّم لزبائنها الخمر مثلاً؟
إن كانت الأسهُم أسهُماً على الحرام ـ كما لو تعلّقت الأسهم باُمور منها الخمر أو الخنزير ـ بطلت المعاملة بمقدار نسبة الحرام بلا إشكال، وإن كانت الأسهُم أسهماً على الحلال ـ كالطيران أو الفندق ـ فنحن أساساً لدينا إشكال في بيع وشراء الأسهم الحقوقيّة. نعم، لو كانت الأسهم حقيقيّة لا حقوقيّة وكانت على الحلال فلا إشكال في ذلك.
31البعض يبيع خردة (سكّة) مقدار (9000 ريال) بقيمة (10000 ريال)، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟
هذا خلاف الاحتياط الوجوبي، ولكن يمكن حلّ الإشكال بضمّ علبة كبريت ـ مثلا ـ إلى (9000 ريال)، فيبيع الخردة مع علبة الكبريت بـ (عشرةآلاف ريال).
32بعض المحلاّت تبيع السلعة أقساطاً بسعر أعلى ممّا لو تبيعه نقداً، فهل البيع هذا صحيح؟
البيع صحيح.
33لو بيعت سلعة بسعر معجّل ولنفرض (1000 تومان) وبسعر مؤجّل لمدّة شهرين ـ مثلاً ـ بـ (1100 تومان) واشترط على المشتري ـ إن اشترى بالمؤجّل ـ أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال عن كلّ يوم يتأخّر فيه عن الدفع عن المدّة المحدّدة، فهل مثل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟
لا تباع السلعة ببيعين معجّل ومؤجّل، بل تباع إمّا بمعجّل أو بمؤجّل، ويجوز أن يزيد في قيمته بسبب التأجيل، أمّا بعد أن باعه بسعر مّا فلا يجوز أن يجعل إضافةً في مقابل التأخير عن المدّة المحدّدة.
34هل يجوز في بلاد الكفر امتلاك مطعم ـ مثلاً ـ يباع فيه لحم الخنزير، أو العمل فيه كأجير يقوم بإرسال اللحم إلى البيوت؟
إذا كان بيع اللحم (لحم الخنزير) على الكفّار وإرساله إلى بيوتهم، فلا إشكال في ذلك.
35شخص كان يمتلك مطعماً في بلد الكفر وأصبح وارد المطعم لا يفي بحاجته وأراد تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا التي تحتوي على لحم الخنزير، فتعامل مع شركة من أجل التغيير، وهذه الشركة تتحمّل كلّ التكاليف لتغيير المطعم، وكذلك تتحمّل نصف تكاليف إدارة المطعم من موادّ غذائيّة وكهرباء وماء واُجرة العمّال، ومقابل هذا تشترط الشركة نصف الربح، فهل يجوز له تغيير مطعمه الأصلي؟
إن كان لا يقدّم لحم الخنزير إلاّ للكافر جاز تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا.
36هل يجوز التعامل ببيع أو شراء الأطعمة من غير الكتابي، مثل البهائي والبوذي والهندوسي؟
يجوز التعامل معه، إلاّ أنّ طعامه إن كان مشتملاً على موادّ حيوانيّة لم تحرز ذكاتها، كان محكوماً بحرمة الأكل، وإن لم يكن مشتملاً على موادّ حيوانيّة ولكنّه لاقى بدن الكافر بالرطوبة، أشكل أيضاً الأكل.
38هل يجوز بيع لحم الخنزير إلى من ينتحل غير الإسلام في غير البلاد الإسلاميّة مع العلم أنّ البائع مسلم مؤمن؟
يجوز ذلك بملاك إنقاذ الثمن من الكافر.
39يرجى الإجابة عن المسائل التالية:
أ ـ هل يجوز للمسلم تملّك قيمة الخنزير أو الميتة من المستحلّ لا بعنوان البيع بل بعنوان الاستنقاذ مادام المستحلّ راض بدفع المال، أو في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص والأولويّة الحاصل لهم بالحيازة أو غيرها؟
ب ـ هل يجوز للمسلم أن يتملّك الميتة أو الخنزير من الكافر (صاحب المسلخ) بنفس الطريقة، أي: يدفع له مبلغاً حتّى إذا تنازل الكافر عن حقّه في الميتة والخنزير يتسلّط هو عليه بالحيازة؟
ج ـ بناءً على الجواز في كلتا الصورتين هل يجب على المسلم سواء كان بمنزلة البائع أو المشتري أن يخبر المستحلّ بقصده وأ نّه لا يريد البيع والشراء بل يقصد الاستنقاذ، أو يقصد بذل المال أو أخذه في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص مثلاً؟
أ ـ يجوز له من المستحلّ الكافر.
ب ـ يجوز له ذلك.
ج ـ لا يجب إخبار المستحلّ الكافر.
يرجى الإجابة عمّا يلي:
أ ـ لو أنّ المسلم كان يبيع الخمر والخنزير والميتة فترةً من الزمن إلى الكفّار المستحلّين جهلاً أو عمداً ومن باب عدم المبالاة، وحصّل عن هذا الطريق مبالغ من الأموال، ثمّ بعد ذلك عرف الحكم الشرعي أو تاب من عمله فما هو حكم تلك الأموال؟ هل يجوز له أن يتملّكها بقصد الاستنقاذ من الكافر فعلاً، أو بقصد التنازل عن حقّ الاختصاص الذي كان ثابتاً له وقتئذ، أو لا بدّ له من أن يتصالح مع الحاكم الشرعي؟
ب ـ هل يختلف الحكم فيما لو كان يعرف الأشخاص الذين كان يتعامل معهم سابقاً بأعيانهم، ويعرف المقدار الذي باعه لهم تفصيلاً، أو كان يجهلهم أو يجهل المقدار؟
أ ـ يجوز له تملّكها.
ب ـ لا يختلف الحال بذلك مادام المفروض أنّهم جميعاً كفرة.
بعض الصيّادين الذين يعملون في البحر يصطادون بعض الحيوانات والأسماك المائيّة مثل «الكوسج» و «الاخطبوط»، فهل يجوز أكلها، أو يحرم؟ ثمّ إنّهم يسألون عن بيعها كذلك، علماً أ نّهم يبيعونها على ثلاثة أصناف:
أ ـ صنف منهم غير مسلمين، كالفليبينيّين والأجانب العاملين هناك.
ب ـ صنف مسلمون لكن لا يأكلونها بل يستفيدون منها لاُمور غير الأكل.
ج ـ صنف مسلمون ويأكلونها.
فما هو حكم هذه الفروع؟
السمك إن لم يكن له فلس حرم أكله وجاز بيعه على الكفّار الذين يحلّلونه، وجاز بيعه على المسلمين الذين يريدونه لغير الأكل من منفعة محلّلة إن كانت له منفعة محلّلة غير الأكل.
42يوجد بعض الأشخاص يقومون ببيع قطع نقديّة (نصف تومان المستخدمة في الهاتف العمومي) في مقابل تومان واحد أو أكثر، فهل أنّ هذه المعاملة جائزة شرعاً، أو تكون معاملة ربويّة؟
الأحوط وجوباً الترك.
43توجد جماعة من المؤمنين يرغبون بتأسيس فندق من الدرجة الممتازة مع مجموعة من المستثمرين الآخرين، وكما هو معلوم لدى سماحتكم أنّ الغرض الأساسي لإنشاء هذا الفندق هو المبيت، لكن لا بدّ من توفير بعض المحرّمات كالخمور ولحم الخنزير والتي تباع عادة للكفّار وغير المسلمين ولكنّها توفَّر دائماً للجميع من دون تمييز بينهم، والجماعة المذكورون يرغبون في الدخول لغرض الاستفادة من قيمة السهم، حيث إنّهم سيبيعون أسهمهم فور الانتهاء من بنائه وقبل مزاولة النشاط التجاري، راجين لسماحتكم إبداء رأيكم الكريم في دخولهم بهذا المشروع؟
إن كان البيع والشراء والأسهم كلّها تنصبّ على ذات المبنى فحسب وكانت الأسهم حقيقيّة لا حقوقيّة جاز، وإن كان ينصبّ على كلّ المشروع بما فيها الأعمال المحرّمة وبما فيها الخمور لم يجز لا الاشتراك ولا شراء الأسهم ولا بيعها.
44نحن من سكنة مخيّمات الجنوب في إيران، وغالبيّة البيوت التي نسكن فيها للدولة، والبعض الآخر أحدثه الناس، وقد أحدث البعض في بيوت الدولة بعض التعديلات من بناء غرفة زائدة أو مطبخ أو حمّام، وهناك بعض الناس يبيع ما أحدثه منضمّـاً إلى البيت الذي أعطته الدولة، فهل هناك وجه شرعي لبيع بيوت الدولة التي أحدث فيها الساكن بعض الغرف أو بعض التعديلات؟
إن لم يتمّ التمليك التامّ من قبل الدولة فلا بدّ من موافقة الدولة في هذه المعاملات.
45أحياناً يضع المتبايعان شرطاً جزائيّاً ضمن المعاملة، كأن يتوافقا ـ مثلاً ـ على تسليم المثمن في وقت معيّن، وإذا لم يسلّمه يخسر مبلغاً معيّناً، فهل هذا الشرط صحيح، أو لا؟
يشكل صدق التجارة عن تراض على ذلك المقدار من المال؛ لأ نّه ليس في مقابل مال حتّى يكون تجارةً، فشرطه سيكون خلاف شرط الكتاب.
46ما حكم العربون الذي يأخذه البائع عند انصراف المشتري؟
يمكن تخريج تملّك البائع للعربون في حالة فسخ المشتري بعدّة وجوه:
۱ ـ يشترط البائع ضمن البيع بأنّ المشتري إذا فسخ فإنّ جزءاً من الثمن والذي كان على شكل عربون سوف لا يرجع إلى ملكيّة المشتري، وهذا باطل؛ لأنّ رجوع كلّ الثمن عند صحّة الفسخ أمر قهري.
۲ ـ يشترط البائع ضمن البيع بأنّ المشتري لو فسخ وجب عليه دفع مبلغ مساو لمبلغ العربون إلى البائع، وهذا مشكل؛ لأنّ هذا المبلغ ليس في مقابل مال حتّى تكون تجارةً عن تراض، وشرطه خلاف شرط الكتاب.
۳ ـ يشترط البائع بأنّ المشتري لو أراد إرجاع العين فعليه بيعها بقيمة أقلَّ إلى البائع الأوّل، إلّا أنّ هذا مشكلٌ أيضاً؛ لأنّه خلاف روايات «لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبه».
ما حكم الضمان الذي يأخذه المشتري من البائع لضمانة تسليمه سند العقار (الطابو) لو لم يتمكّن البائع من تسليم السند؟
بإمكان المشتري أن يجعل مبلغاً من الثمن في مقابل العين والمبلغ الآخر في مقابل انتقال سند العقار لكي يعود إليه المبلغ الثاني في حالة عدم نقل السند باسمه.
48لو اتّفق طرفا المعاملة على أن يدفع كلّ واحد منهما مبلغاً من المال عند انصرافه من المعاملة فما حكم ذلك؟
اتّضح جواب هذا السؤال من جواب سؤال العربون.
49ما حكم الشرط الجزائي القائم على الالتزامات الباطلة كالالتزامات غير المقدورة أو المخالفة للكتاب والسنّة؟
أكل المال عن هذا الطريق من المصاديق الواضحة لأكل المال بالباطل.
50لو تشارطا ضمن العقد اللازم على أن يدفع البائع للمشتري مبلغاً من المال بعنوان الغرامة إذا تبيّن أنّ المبيع كان مستحقّاً للغير، فهل تبقى ذمّة المشترط عليه مشغولة في هذه الحالة؟
أكل المال في مقابل أن يكون المبيع مستحقّاً للغير ليس تجارة ولا يدخل في المستثنى، بل يدخل في المستثنى منه بالنسبة لآية: ﴿لا تَأكلوا أموالَكُم بَيْنَكُم بِالباطِل إلاّ أن تكونَ تجارةً عن تراض﴾، وبناءً على ذلك يكون الشرط شرطاً مخالفاً للكتاب.
نعم، قد يقوم البائع بتغرير المشتري في شراء الشيء المستحقّ للغير، وقد يضرّ هذا التغرير بالمشتري أحياناً، وفي هذه الحالة يكون البائع ضامناً طبقاً لقاعدة لا ضرر، إلاّ أنّ هذه مسألة اُخرى.
في الموارد التي يكون فيها شرط الغرامة صحيحاً هل يكون المشترط عليه محكوماً بالشرط الجزائي في حالة عدم استطاعته العمل بالشرط لأسباب خارجة عن إرادته كالمرض مثلاً؟
بما أنّ شرط الغرامة ليس صحيحاً فلا يبقى مورد لهذا السؤال.
52يرجى منكم ذكر قاعدة عامّة ـ لو أمكن ـ تبيّنوا فيها الموارد التي يكون فيها الشرط الجزائي صحيحاً والموارد التي يكون فيها فاسداً؟
إذا كان الجزاء ثابتاً وشرعيّاً في نفسه كما في موارد الدية فلا حاجة للشرط، وإذا لم يثبت فهو ليس بتجارة، بل أكل للمال بالباطل وشرطه خلاف شرط الكتاب.
53شخص اشترى محلاًّ تجاريّاً وعند حلول رأس سنته خمّس ذلك المحلّ، وفي الوقت الحاضر وبعد مرور شهرين على تخميس المحلّ جاء بائع المحلّ ويريد فسخ المعاملة وهو مستعدّ لدفع الخسائر التي تحمّلها المشتري، فهل بإمكان المشتري أن يعتبر الخمس الذي دفعه جزء الأضرار التي تحمّلها فيأخذه من البائع؟
أخذ الخسائر الاُخرى غير الخمس مشكل أيضاً؛ لأنّ المشتري إذا لم يرد أن يتحمّل الخسائر فبإمكانه أن لا يفسخ.
54شركة تعطي بضاعة إلى وكيلها لأجل بيعها وتوزيعها وتحدّد له قيمة تلك البضاعة بـ (ألف تومان) مثلاً، ولكن بعد مدّة ترتفع قيمة تلك البضاعة أو السلعة، والسؤال: هل يجب على الوكيل بيع تلك البضاعة بحسب السعر القديم، أو بحسب السعر الجديد الذي وضعته الشركة؟
يستفسر من نفس الشركة رأيها في ذلك.
55إنّني أعمل في التجارة، ولي علاقات واسعة مع الناس، وفي بعض الأحيان يأتيني بعض الكسبة ببضائع من أجل بيعها عليّ بأسعار مناسبة ورخيصة جدّاً، فهل يحقّ لي أن اُشكّك في عملهم واُحقّق فيه؟
مع احتمال صحّة فعل المسلم يُحمل فعله على الصحّة.
56ما هو رأيكم في معاملة تسمّى ببيع الآجل، وهي: أن اُعطي شخصاً مبلغ مئة دولار ـ مثلاً ـ وقيمتها (مئتا ألف دينار عراقي)، على أن يسلّمني بعد شهر (مئتين وخمسين ألف دينار) فقط؟
هذه المعاملة في رأينا غير جائزة، ويجب أن يكون تبادل النقد بالنقد حالاًّ حاضراً من قبل كلا الطرفين.
57هل يجوز شراء وبيع عرائس الأطفال؟ وهل يجوز تفكيكها وتركيبها؟
يجوز الشراء والبيع والتفكيك، أمّا التركيب فخلاف الاحتياط.
58ما حكم صحّة العقود التي تجرى مع أهل الخلاف في الصور التالية:
أ ـ كون العقد باطلاً عندهم إجماعاً؛ لتخلّف شرط أو وجود مانع، مع كونه صحيحاً عندنا إجماعاً؟
ب ـ كون العقد باطلاً عند بعض مذاهبهم دون البعض الآخر مع كون الشخص المقابل لا يعرف مذهبه، مع كون العقد صحيحاً عندنا إجماعاً؟
ج ـ نفس الفرض السابق مع ملاحظة كون العقد صحيحاً بحسب آراء بعض فقهائنا، فهل يمكن إجراء قاعدة الإلزام مع ملاحظة أنّ رأي مقلَّدي على البطلان؟
د ـ من أهمّ تطبيقات ذلك عقد النكاح دواماً أو متعة واشتراط إذن الوليّ فيه في صورة كونها بكراً، فإذا كانت المرأة منهم لا تعرف مذهبها فهل يصحّ العقد عليها دون مراعاة ذلك الشرط، أو يجب الفحص مقدّمة لصحّته؟
هـ ـ الكثير منهم يلتزمون بقوانين المحاكم الوضعيّة دون مراعاة لشرائط جملة من العقود ومن بينها عقد النكاح من الناحية الشرعيّة، فهل تجري قاعدة الإلزام على اعتبار أنّ مذاهبهم تصحّح حاكميّة الدول وتشريعاتها كما هو مسموع منهم؟
أ ـ تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة.
ب ـ تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة
ج ـ إنّما تبني على صحّة العقد لو كان صحيحاً عند من تقلّده ويشكل إجراء قاعدة الإلزام.
د ـ يشكل هنا صحّة العقد بقاعدة الإلزام.
هـ ـ الجواب كما في السابقين.
قد ينطبق واحد أو أكثر من الفروع أعلاه على المعاملات الجارية بين المؤمنين أنفسهم مع ملاحظة تعدّد مراجع التقليد في هذا الوقت وبشكل واضح مع وجود العلم الإجمالي بوجود الخلاف الفقهي في واحد أو أكثر من شرائط الكثير من العقود خصوصاً عقد النكاح، فما هو المتعيَّن عند إجراء العقود مع المؤمنين خصوصاً أنّه في الغالب أنّ طرف المعاملة الآخر غير ملتفت إلى وجود الخلاف الفقهي في خصوص هذا العقد أو عموم المسائل، فهل نحكم بصحّة العقد دون فحص عن تقليده أو رأي مقلّده في خصوص محلّ الخلاف أو في أيّ شرط من شرائط العقود عموماً، وخصوصاً عقد النكاح بقسمَيه؟
تكفيك صحّة العقد على رأي من تقلّده، أمّا إن كان الطرف المقابل أيضاً ملتفتاً وملتزماً فاختاروا صيغةً جامعة للشروط لدى كلا المقلَّدين.
60هل يجوز لصاحب الدكّان أن يغسل أمتعته المعروضة للبيع كالكشمش لغرض تحسين نوعيّتها وتحصيل رغبة المشتري فيها، علماً بأنّ غسلها بالماء يوجب ازدياد وزنها؟
إذا كان هذا عملاً متعارفاً عليه بين الناس، فلا إشكال فيه.
61ما هو رأيكم الشريف بالنسبة للروايات التي تشير إلى كراهيّة التعامل مع الأكراد في البيع والشراء والتزويج، وإذا ثبتت الكراهة فهل تشمل جميع الأكراد أو تخصّ السنّة منهم فقط؟
هذه الروايات تخالف القرآن الكريم القائل: ﴿؛يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾؛، إذن تضرب هذه الروايات عرض الحائط.
63ما هو رأيكم بصورة الرسول (صلي الله عليه و آله) والأئمّة (عليهم السلام) المعروضة في السوق للبيع؟
لم يثبت كونها صوراً حقيقيّة.
64هنالك شركة عالمية تدعى (كولد كويست) تعمل ضمن نظام التسوق الشبكي تقوم بعرض منتوجاتها عبر شبكة الانترنيت وتقوم بصرف الأموال المخصصة للدعاية بينها وبين المستهلك. وبمجرّد أن يشتري المستهلك أيّ منتج من الشركة يصبح عميل دعاية للشركة، وكلّما دخل مجموعة من الأشخاص عن طريق المستهلك لشراء المنتوجات المعروضة يأخذ العميل مبلغاً من المال كاُجرة للدعاية؟ ماهي شرعية عمل هذه الشركة؟ وما هو حكم الأموال التي يستلمها هذا العميل؟
حرام، والمال المستحصل عن طريقها باطل.
66سماحة السيد توفّرت لي فرصة شراكة في مطعم في السويد وطبعاً المطعم يقدّم لحوماً غير مذكّاة ويتمّ بيع الطعام لمستحلّيه ولا يتمّ تقديم لحم الخنزير ولا الخمر. فما حكم عملي هذا؟
مادام الطعام يقدّم لمستحلّيه من غير المسلمين فلا إشكال في العمل.
67ما حكم مَن يبيع العنب و التمر أو غيرهما ليعمل خمراً؟ وهل الحرمة من باب التعاون أو الإعانة؟
الحرمة على ذاك الذي يصنعه خمراً وليس على البائع بشرط أن لا يكون هدف البائع من البيع صنعه خمراً، وأمّا مجرّد علمه بأنّ المشتري سيصنع منه ذلك الخمر فلا يوجب حرمة على البائع.
68هل يجوز شراء أسهم البنوك الربوية بقصد الاستفادة من ارتفاع قيمة السهم لا بقصد الاستفادة من أرباح السهم؟
في شراء الأسهم لدينا إشكال.
69ما حكم تربية الأرانب و بيعها على أهل السنة، حيث أنّهم يرون حلية أكلها؟
لا نجوّز بيعه على المسلم سواء كان شيعياً أو سنياً إن لم تثبت له منفعة محلّلة متعارفة، ومجرّد فرض العلم بأنّ السنّي يحلّله لا يصحح بيعه عليه. أمّا لو ثبتت له منفعة محلّلة متعارفة جاز بيعه حتى على من نعلم أنّه يستفيد منه منفعة محرّمة.
70اُريد أن آخذ من البنك بضاعة بثمن واُقسّطها لعدّة أشهر بسبب الظروف الماديّة، وثمن البضاعة بالتقسيط أغلى من ثمنها نقداً، وهذا هو شرط البنك للتقسيط فما موقف الشرع من ذلك؟
الغلاء الناشئ من التقسيط في نفس معاملة البيع لا محذور فيه.
71إن سعر السيارة في العراق الآن مثلاً 3000 دولار دفعة واحدة, أمّا بالتقسيط المريح يكون سعرها مثلاً 3050 دولار على أربع دفعات, فهل الشراء في هذه الحالة شرعي؟
لو كان الشراء بالتقسيط وكان التقسيط سبباً لرفع القيمة لم يكن في ذلك إشكال.
731- هل تعتبر المزايدة في المزايدات العلنية حلالاً؟
2- ما هو النجش في الفقه الاسلامي؟
3- هل إنّ التأمين بصورة عامة حلال أو حرام؟
1- حلال إن كانت المزايدة حقيقية أي لم تكن داخلة في النجش.
2- النجش يعني أن يمدح السلعة في البيع ويدخل في المزايدة في قيمتها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.
3- حلال.
هل يجوز استنساخ الأشرطة والكتب، وما شابه ذلك إذا كان مكتوباً عليها حقوق الطبع محفوظة؟
نحن لا نرى شرعيّة هذه الحقوق، فيجوز الاستنساخ إلّا إذا اشترط عدم الاستنساخ في عقد البيع فحينئذٍ لا يجوز ذلك للمشتري.
75