عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

• الإرث

السؤال:

لقد وقع حادث لسيّارة كان فيها رجل وزوجته وأطفالهما معاً، وأسفر الحادث عن موت جميع من كان في السيّارة، ولا يعلم أيّهم مات أوّلاً وأيّهم مات أخيراً، ولكلّ من الزوج والزوجة أموال مستقلّة، ولم يكن من ورثتهم من الطبقة الاُولى على قيد الحياة سوى الأُمّهات، فكيف تقسَّم التركة؟ وهناك فرع هو: أنّ المرأة المتوفّاة في بطنها حمل، وقد توفّي معهم أيضاً؟

الجواب:

أ ـ إن كان بعض الأطفال ذكراً أو كلّهم ذكوراً فسدس مال الزوج من غير الحبوة لاُمّ الزوج، وباقي مال الزوج بما فيه الحبوة لاُمّ الزوجة، وسدس مال الزوجة من غير الحبوة لاُمّ الزوجة، والباقي بما فيه الحبوة لاُمّ الزوج.
ب ـ وإن كان الأطفال كلّهم إناثاً فمال الزوجة سدسه لاُمّ الزوجة، والباقي لاُمّ الزوج، أمّا مال الزوج فما لا ترث منه الزوجة كالأرض يعطى خمسه لاُمّ الزوج، والباقي لاُمّ الزوجة، وباقي التركة يعطى (47) منها لاُمّ الزوج، والباقي لاُمّ الزوجة.

1

السؤال:

توفّي شخصٌ وترك مبلغاً من المال وبعض الممتلكات، والمبلغ موجود عند ورثة الميّت في إيران، والممتلكات بقيت في العراق، ولا يعلم مصيرها، والورثة هم زوجة الميّت وستّ بنات وولدٌ واحد، فكيف يقسّم هذا المبلغ على الورثة؟ وما هو حكم الممتلكات المتبقّية في العراق؟ علماً بأنّ الميّت قد أُدّي عنه الحجّ، ولا صيام عليه؛ لأ نّه كان مريضاً مدّة طويلة، والورثة لا يعلمون هل عليه صلاة، أو لا؟

الجواب:

يعطى ثُمن المبلغ للزوجة، ويقسّم الباقي إلى ثمانية أقسام متساوية، قسمان منها للولد، ويعطى لكلّ بنت من البنات قسم واحد، وممتلكاته في العراق متى أمكن تحصيلها تقسّم بنفس هذه الطريقة، بفرق أنّه إن كان فيها أرض فالزوجة لا ترث من الأرض.

2

السؤال:

توفّيت اُمّ وتركت زوجها المريض عقليّاً وثلاثة أبناء: اثنان منهم في سجون صدّام المجرم، والثالث في إيران ومتخلّف عقليّاً، وبنتاً واحدة، فكيف يمكن بيع التركة، وهي عبارة عن بيت وتقسيم ثمنه على الورثة؟

الجواب:

إن لم تكن هناك وصيّة من قبل المتوفّاة فالبيت ملك للورثة، وإذا كان الورثة ماعدا البنت بين سجين وسفيه أو مجنون فلا بدّ في بيع البيت من مراجعة وليّهم وهو حاكم الشرع، فإن رأى من المصلحة ذلك جاز البيع، ويكون للزوج الربع، والباقي يقسّم إلى سبعة أسهم لكلّ ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.

3

السؤال:

رجل مات وخلّف زوجة وابناً واُمّاً، كيف تقسّم التركة عليهم بعد إخراج الثلث؟

الجواب:

بعد إخراج الدين والثلث والحبوة يقسّم الباقي إلى (24) قسماً، ثلاثة منها للزوجة، وأربعة منها للاُمّ، وسبعة عشر منها للولد، هذا في غير الأرض. أمّا الأرض فلا ترث منها الزوجة.

4

السؤال:

امرأة غاب عنها زوجها فانقطعت أخباره، وبعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وانتهاء المدّة التي حدّدت للفحص عنه وعدم ظهور أيّ أثر لوجوده في الحياة، طلّقها الحاكم الشرعي، وقسّمت تركته وأمواله على ورثته. وبعد مدّة ظهر زوجها. أمّا الزوجة فبعد انتهاء عدّتها تزوّجت، والسؤال ما حكم تركته وأمواله التي قسّمت على ورثته؟

الجواب:

إن رجع قبل تماميّة الفحص (أربع سنين) فالمال ماله، وإن رجع بعد ذلك فالأحوط إيقاع المصالحة بينه وبين الورثة.

5

السؤال:

توفّي شخص قبل أكثر من أربعين يوماً، وأقرب الناس له هنا أنا، وله ولدٌ في العراق، وهو مجهول السكن، وله كذلك إخوة في العراق، وأقارب في الخارج، فماذا أعمل بما ترك عندي؛ إذ يصعب عليَّ الحفاظ عليه بسبب عملي الجهادي الذي يتطلّب منّي تحرّكات وتنقّلات مستمرّة؟

الجواب:

إن لم يكن له زوجة فوارثه الوحيد ولده، فاحتفظ بالتركة للولد. والذي تعجز عن الاحتفاظ به وتخشى تلفه أبدله بالذهب أو ما شابه ممّا يمكن الاحتفاظ به وتبقى قيمته محفوظة، وليكن هذا الإبدال بإذن حاكم الشرع.

6

السؤال:

شخص كان يسكن مع والد زوجته بطلب من والد الزوجة، ولكن بعد فترة توفّي والد الزوجة وبقي الصهر يسكن في البيت لمدّة أربعة أشهر حتّى تمّ بيع البيت من أجل تقسيم الإرث، والسؤال: ما هو حكم الأربعة أشهر التي كان يسكن فيها بعد الوفاة؟

الجواب:

يراجع الورثة في ذلك، فإن أرادوا منه إيجاراً للأشهر الأربعة أعطاه لهم، وإن عفوا عنه فهو معفوّ إلاّ بمقدار سهم الورثة القصّر إن كان هناك قصّر فيهم.

7

السؤال:

يوجد لدينا مبلغ من المال عائد إلى أحد الشهداء العراقيّين، وهو متزوّج في إيران ولديه أربع بنات، وكذلك متزوّج في العراق ولديه ثلاثة أولاد وبنت واحدة واُمّ وأب أحياء، فكيف تقسّم أمواله ولا يمكن الوصول للعراق مادام صدّام وزمرته موجودين؟

الجواب:

إذا كان له ورثة في إيران وورثة في العراق ولم يكن له وصيّ يستلم منك المال، تعطي بعد مراجعة حاكم الشرع للورثة الموجودين هنا حصّتهم، وتحتفظ بحصّة الغائبين لحين اللقاء بهم، أو تسلّمها لحاكم الشرع بوصفه وليّاً للغائبين. وفي مقام التقسيم يمكنهم أن يقسّموا التركة غير الأرض وغير الحبوة إلى (48) قسماً متساوياً: ثلاثة منها للزوجة التي هي في إيران، وثلاثة منها للزوجة التي هي في العراق، وثمانية منها للأب، وثمانية منها للاُمّ، والباقي يقسّم على جميع الأولاد والبنات للذكر مثل حظّ الاُنثيين. أمّا الأرض فلا ترث منها الزوجتان، وأمّا الحبوة فلأكبر الذكور.

8

السؤال:

إذا أوصى الأب بمنع أحد أولاده عن الإرث لأ نّه وهب له مالاً في حياته، فهل يصحّ منع هذا الابن عن الإرث تنفيذاً للوصيّة؟

الجواب:

لا يحقّ للمورِّث منع الوارث عن الإرث وإن وهب له شيئاً.

9

السؤال:

هل أنّ أخوات الميّت لهنّ شيء من الإرث وهنَّ متزوّجات؟

الجواب:

لو لم يكن للميّت وارث متقدّم رتبةً على الإخوة والأخوات كالأولاد فهنّ وارثات، وليس الزواج مانعاً عن الإرث.

10

السؤال:

ما حكم بنات المتوفّى المتزوّجات من حيث استحقاق الإرث؟ وما حكم امرأته أيضاً لو تزوّجت بعد ذلك؟

الجواب:

تزوّج البنات أو الامرأة لا يمنع عن الإرث.

11

السؤال:

هل يحتاج التصرّف فيما زاد على الثلث من التركة مع الوصيّة وعدمها إلى إجازة الورثة، أو لا؟

الجواب:

لا بدّ من التقسيم بين الورثة برضاهم جميعاً، أو عن طريق حاكم الشرع، أو رضاهم جميعاً ببقاء الاشتراك فيما بينهم في التركة بلا تقسيم.

12

السؤال:

هل الواجبات التي اشتغلت بها ذمّة الميّت ـ  كالخمس وغيرها ـ تُخرج من أصل التركة، أو مِن الثلث؟ وما هو الحكم لو تلف أو غصب من التركة شيء أو تمرّد الورثة عن الوفاء بالوصيّة؟ وكيف يمكن إبراء ذمّة الميّت أو الوصي في هذه الحالة؟

الجواب:

الدين والحجّ يخرجان من أصل التركة، أمّا الخمس فإن تعلّق بماله قبل وفاته وجب إخراجه. أمّا كيفيّة إبراء ذمّة الميّت لدى غصب الورثة أو بعضهم حقّ الميّت فبإمكان أيّ متبرّع ـ سواء كان من الورثة أو غيرهم ـ أن يتبرّع عن الميّت بمبلغ ما يجب عليه.

13

السؤال:

توفّي أحد المسلمين وترك قطعة من الأرض، ولديه بعض الأبناء (الورثة)، واُخت المتوفّى تطالب بحصّة في قطعة الأرض، وأولاد المتوفّى يرفضون، علماً أنّ الأبناء حالتهم الماليّة ممتازة على عكس اُخت المتوفّى، فما هو رأي الشرع؟

الجواب:

لا ترث الاُخت مع وجود الأولاد.

14

السؤال:

هل السلاح للابن الأكبر فقط، أو يعتبر ضمن بقيّة الإرث؟

الجواب:

الشيء الثابت يقيناً للابن الأكبر إنّما هو السيف، وأمّا باقي الأسلحة فالأحوط التصالح عليه بينه وبين باقي الورثة.

15

السؤال:

إذا وافق أغلب الورثة على التنازل عن حصصهم بالنسبة للمنزل الذي كان يملكه الميّت لصالح زوجة المتوفّى وكان أحدهم غائباً، فهل يجوز إعطاؤه لزوجته، أو يجب إعطاء الغائب حصّته أوّلاً؟

الجواب:

تبقى حصّة الغائب محفوظة.

16

السؤال:

توفّي رجل وترك بنات وإخوة فلمن يكون الإرث؟

الجواب:

مع فرض وجود البنت لا يرث الأخ شيئاً.

17

السؤال:

امرأة متوفّاة و لم يسبق لها الزواج، و لها أربع إخوة توفّوا قبلها، في حال توزيع التركة هل توزّع إلى أربع حصص بعدد الإخوة، ثمّ توزّع على أبنائهم. أو أنّها توزّع رأساً على أبناء الإخوة للذكر مثل حظّ الاُنثيين؟

الجواب:

إن لم يكن هناك ورثة آخرون وزّعت التركة إلى أربع حصص بعدد الإخوة ثمّ توزّع كلّ حصّة على أولاد كلّ أخ من إخوتها المرحومين للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

18

السؤال:

هناك شخص توفّي ولديه ابنتان وزوجة ووالدة وأخوين واُختين فكيف يتمّ تقسيم الإرث؟

الجواب:

للاُمّ سدس التركة، ولزوجته الثُمن، وللبنتين الثلثان، أي: لكلّ واحدة منهما الثلث، وما يزيد من التركة يوزّع بعنوان الردّ بين الاُمّ والبنتين بنسبة ما ورثن.

19

السؤال:

الأب مفقود سنة (1986) وهناك إرث (بيت) حصل عليه الأب من والده ونحن إخوة و أخوات، فما حكم التصرف بهذا الإرث؟

الجواب:

إن لم يحكم بموته فكلّ أمواله لا يجوز التصرّف بها من دون رضاه.

20

السؤال:

رجل له أولاد توفي أحدهم وللمتوفّى أولاد صغار وبعد فترة توفّي ذاك الرجل (جدّ الاطفال) فهل لأولاد الابن المتوفّى سابقاً والذي توفي قبل أبيه حقّ في إرث جدّهم أو لا؟

الجواب:

المال لأولاد المتوفّى (الجدّ) الأحياء ولا تصل النوبة إلى الأحفاد.

21

السؤال:

أحد الاُخوة أقام مشروعاً مع زوجته وهما يشتغلان في مؤسسة، وعندهما مبلغ مالي لكلّ منهما متساوي افتتحا به المشروع، لنفترض أنّ الزوج انتقل إلى جوار ربّه وليس لهما أبناء كيف ترث هذه الزوجة و لمن يكون هذا المشروع الذي اشتركا فيه؟

الجواب:

للزوجة الربع من مال الزوج مع عدم الولد، وأمّا الباقي فإن كان للميّت وارث آخر من أب أو أمّ فلذلك الوارث وإلّا فالأحوط المصالحة على الباقي بين الزوجة وبين حاكم الشرع.

22

السؤال:

رجل توفي وله ابنة ولايوجد ما يثبت أنّه قد تزوج اُمها لا بعقد دائم ولا منقطع، والذي يغلب على الظن قوياً أنّها ولدت بدون عقد بين أبويها نظراً إلى انتشار مثل هذه الحالة كثيراً في البلاد الأفريقية حيث عاش الأبوان لسهولة إقامة العلاقات الجنسية، فهل ترث البنت من تركة أبيها في مثل هذا الفرض؟

الجواب:

لاترث إلّا مع العقد الشرعي بين الوالدين.

23

السؤال:

هل يجوز التأمين على الحياة بأن يدفع الإنسان مبلغاً من المال على أن يعطى لورثته أكثر منه بعد وفاته حتف أنفه أو بحادث حسب شروط عقد التأمين؟

الجواب:

نعم يجوز.

24

السؤال:

إخراج ثلث التركة للميت يكون قبل حصر الارث أم بعده؟ هل يتمّ تسديد الديون، الكفارات، النذور، الخمس، من هذا الثلث والباقي يذهب للمحتاجين؟ هل يحقّ للوصي أن يستفيد من هذا الثلث في تجهيزه للدفن مع أنّ هدفه من الإخراج صرفه في سبيل الله أيضا؟ نرجو التوضيح حول هذاالثلث والتعامل معه.

الجواب:

هذا كلّه معتمد على وصية المتوفي في مورد صرف الثلث، لكن الدين مع التجهيز اللازم للدفن يخرج من أصل التركة قبل حصر الارث، و كذلك الثلث لو كان موصى به يخرج قبل حصر الارث.

25

السؤال:

امرأة لها ضرّة توفّيت في حياة زوجها والاُخرى توفي الزوج عنها والاثنتان لهنّ أولاد من الزوج فما حصة كلّ منهما من ارث الزوج؟

الجواب:

الزوجة المتوفّاة في حياة الزوج لا إرث لها من الزوج، والزوجة الاُخرى التي توفّي عنها زوجها لها الثمن مع وجود الولد.

26

السؤال:

توفّي والدي في حادث سيارة، ودفعت ديته وقدّرت بمبلغ 3000000، وإنّ والدي متزوج اثنتين وعددنا ستة، فما نصيب كلّ واحد منّا؟

الجواب:

يُعطى للزوجتين الثمن بالسوية، ثم يقسّم الباقي على الأولاد للذكر مثل حظّ الانثيين، كبقية أموال الارث.

27

السؤال:

توفّي والدي قبل وفات جدّي، و كان جدّي يملك أراضي زراعية، و بعد وفاته تمّ بيع تلك الأراضي، و حصلنا نحن (أنا و اثنان من إخواني و اُختي و والدتي) حصة من الارث، واعترض واحد من أعمامي على ذلك لأنّ والدي ليس له حقّ بالميراث، لأنّه توفّي قبل والده. فأرجو إجابتنا الجواب الكافي هل نستحقّ الارث مع أنّ والدي توفّي قبل أبيه أو لا؟

الجواب:

الحقّ مع عمّك، فإنّ الميّت إن كان له ولد أو بنت وله أحفاد من ولد ميّت لا تصل النوبة إلى الأحفاد، وكذلك لا ترث والدتك.

28