عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

• الإجارة

السؤال:

هل يجوز للمسلم أن يعمل ـ وهو في بلاد الكفر ـ أجيراً في مكان فيه فساد، كمنظّف في الصالة بعد خروج الناس وقبل إغلاق المحلّ، أو منظّف في المطبخ؟

الجواب:

إن لم يحضر هو مجلس الفساد، فلا إشكال في ذلك.

1

السؤال:

لو سُرقت أموال من مؤتمن ليس بتفريط منه، وتعهّد المؤتمن بإرجاع المسروق قبال اُجرة، فما هو حكم الاُجرة التي يتقاضاها المؤتمن؟

الجواب:

للأمين أن يشترط على صاحب المال دفع مبلغ الكلفة التي سيصرفها قهراً في سبيل إرجاع المال. أمّا مطالبته بأكثر من ذلك، فإن كان في سعي الأمين لإرجاع المال مقدار مهمّ من التعب والمشقّة بحيث يكون مبرّراً عرفاً لامتناع الأمين عن السعي، فهي جائزة، وإلاّ فلا يخلو ذلك من إشكال.

2

السؤال:

هل يجوز العمل كأجير في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير أو اللحم غير المذكّى؟ وهل يفرّق بين الوظائف التي يباشرها المسلم من تقديم الطعام الحرام أو طبخه، وبين غيرها كتنظيف الأَواني والطاولات أو محاسبة الزبائن؟ وهل يفرّق بين تقديم الطعام الحرام للمسلم وبين تقديمه لغير المسلم؟

الجواب:

إن كان في البلد مسلمون وغير مسلمين كما هو الحال في بلاد الكفر، أو في البلاد الخليطة كلبنان، والتزم العامل بعدم تقديم هذه الأطعمة إلاّ لمن يستحلّونها من غير المسلمين، فلا بأس بعمله.

3

السؤال:

هل يجوز أخذ الاُجرة على العمليّة الجهاديّة بأن يحدّد الشخص الاُجرة مقدّماً  كشرط في تنفيذ العمليّة؟

الجواب:

يجوز أخذ الاُجرة على ذلك.

4

السؤال:

هل يجوز للمرأة العمل كأجيرة في بنك مالكه ليس مسلماً؟

الجواب:

يجوز ذلك ما لم تعمل عملاً محرّماً كأخذ الربا من مسلم.

5

السؤال:

إحدى الأخوات تعمل في بنك حكوميّ في إحدى الدول الإسلاميّة ـ  خارج إيران ـ بعنوان كاتبة طابعة، فتطبع كلّما يأتيها من مستندات وعقود ربويّة وغير ربويّة فيما يرتبط بالاستيراد والتصدير والاعتمادات وتأريخ القروض ونحوها، فهل يصحّ عملها وأخذ الاُجور عليه؟

الجواب:

إن كانت ليست هي التي تقوم بعمليّة الإقراض، وإنّما يكون عملها كتابة القروض التي يقوم بها غيرها، فعملها ليس حراماً، ولكنّ أصل الاُجور التي تتقاضاها من البنك تعتبر مجهولة المالك، فتكون بحاجة إلى المصالحة مع حاكم الشرع أو إذنه.

6

السؤال:

هل يجوز أن تعمل النساء في الدوائر وغيرها ممّا تتطلّب مراجعة الرجال غالباً؟

الجواب:

يجوز ذلك مع حفظ الحجاب الشرعي واجتناب ما أسماه القرآن الكريم بـ (الخضوع بالقول).

7

السؤال:

إذا تعاقد اثنان مضاربة على أن يشتري أحدهما بمال صاحبه ماكنة انتاجيّة بحيث كان الربح الذي يعطيه لصاحب المال والذي يأخذه هو بدل عمله حاصلاً من عمل الماكنة، فهل يصدق على هذا العقد عقد (المضاربة) أم هو مختصّ بالتجارة فقط؟

الجواب:

ليس هذا مضاربة، بل هو إيجار.

8

السؤال:

إذا لم يصدق عقد المضاربة في مفروض السؤال السابق فهل بإمكان العامل أن يأخذ الماكنة ويعطي صاحب المال حقّ الإجارة بحيث نقلب العقد إلى عقد إجارة؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك، والمشهور لدى فقهائنا العظام أنّ حقّ الإجارة يجب أن يكون مبلغاً معيّناً، لا نسبة مئويّة من الربح.

9

السؤال:

إذا استأجر العامل الماكنة، فهل رفع كلّ أنواع العَطَل الذي يحصل للماكنة بعهدته، أو يرجع في ذلك إلى العرف، أو يحلّ بالشرط والاتّفاق قبل العقد؟

الجواب:

إن كان العطل نتيجة لطبيعة الانتفاع بالماكنة، فالمستأجر لا يضمن إلاّ بالشرط أو بالعرف الذي يحقّق في الحقيقة شرطاً ضمنيّاً.

10

السؤال:

هل يجوز أن يتقاضى العامل اُجرته عن عمل شرعي من شخص نقوده مكتسبة من حرام؟

الجواب:

إن لم يكن يعلم بحرمة ما يعطيه من نقد، جاز له أخذه رغم علمه إجمالاً بحرمة بعض نقوده التي فيها ما هو خارج عن محلّ ابتلاء الأجير بسبب أنّ المستأجر غير مستعدّ لتطبيق الاُجرة على ذاك.

11

السؤال:

هل يجوز للمسلم المتواجد في بلاد الكفر العمل في مطعم يبيع الخمر مع الطعام؟

الجواب:

نجوّز له ذلك بشرط أن لا يشترك هو في بيع الخمر، ولا يحضر مائدة الخمر.

12

السؤال:

هل يجوز للمتواجد في بلاد الكفر إيجار الدكّان إلى شخص يبيع الخمور؟

الجواب:

إن آجر الدكّان لمنافعه المحلّلة، جاز وإن كان يعلم أنّ المستأجر يستفيد من المنفعة المحرّمة.

13

السؤال:

من المتعارف الآن في المدارس الحوزويّة المباركة أن يعطى المدرّس أجراً على تدريسه، فهل لذلك وجه مشروع مع حرمة أخذ الاُجرة على الواجبات؟

الجواب:

يجوز أخذ الاُجرة على ذلك.

14

السؤال:

هل يجوز لاُستاذ في الجامعة أن يدرّس مادّة الاقتصاد وإدارة المصارف، علماً أنّ الراتب يأتي من جامعة أهليّة خاصّة، أو نحتاج إلى الرخصة من الفقيه في استلامه؟

الجواب:

يجوز تدريس الموادّ الصحيحة وأخذ الاُجرة من الجامعة الأهليّة بلا حاجة إلى الإذن.

15

السؤال:

ما حكم من يعمل أجيراً في حرق الموتى في اليابان إذا كان لم يحصل على عمل؟

الجواب:

إن كان يحرق الكفّار لا المسلمين، فلا بأس بذلك.

16

السؤال:

هل يجوز العمل في السوبر ماركت (الأسواق) الهولنديّة في مكان استلام النقود، علماً بأنّ الموادّ الموجودة فيها من مختلف المحرّمات؟

الجواب:

يجوز ذلك على أن لا يبيع هو المحرّمات على المسلمين، وعلى أن لا يُجبر هو المسلمين على دفع ثمن المحرّمات، وعلى أن لا  يبيع الخمر على أحد.

17

السؤال:

هل يجوز للمتواجد في بلاد الكفر العمل في المطاعم التي تبيع المشروبات الكحوليّة ولحم الخنزير؟

الجواب:

إن كان هذا العامل لا يقدّم الأكل المحرّم للمسلمين، ولا يشهد المائدة التي تشرب عليها المشروبات الكحوليّة، ولا  يقدّم المشروبات الكحوليّة لأحد، جاز.

18

السؤال:

كنت أعمل في العراق أعمالاً مختلفة، ومن عادتي أن لا آخذ الاُجرة إلاّ بعد تمام العمل، ولكن أصحاب العمل لا يسعون في إكمال بنائهم ولا يشترون موادّاً لإكمال عملهم بسبب ظروفهم المادّيّة وغيرها، فبقيت أطلبهم اُجرتي إلى قيام الانتفاضة الشعبانيّة، فهاجرت إلى إيران دون أن اُكمل أعمالهم، والآن قيمة الدينار العراقي قد تغيّرت كثيراً، فهل آخذ طلبي من الناس بقيمة الدينار العراقي السابقة، أو بالقيمة الحاليّة للدينار؟

الجواب:

خذ بالقيمة الحاليّة للدينار، أو خذ بعين الدينار.

19

السؤال:

هناك قطعة أرض يملكها رجل نصراني في أمريكا أردت استئجارها لعمل مشروع، فاشترط عليّ صاحب الأرض أن اقتطع منها قطعة أبنيها له دكّاناً ليبيع فيه الخمر ويمارس القمار فيها أيضاً، والقمار هو عمله الأساسي، فهل يجوز لي استئجار هذه الأرض وعمل البناء؟

الجواب:

نعم يجوز، والوزر عليه.

20

السؤال:

ما حكم من استؤجر لكتابة مقال إذا دار الأمر بين أن يكون المقصود أمراً واضحاً للمتعاقدين أو لأحدهما مع قصد الآخر غيره، أو مع الإجمال من حيث ملكيّة الناتج العلمي أو حقّ النشر لأوّل مرّة أو حقّ النشر دائماً؟
وهل يفرق الأمر بينما إذا كان المستأجر شخصيّة حقوقيّة ظاهر حالها الاستئجار للنشر لأوّل مرّة كرئيس تحرير مجلّة، أو شخصيّة حقيقيّة، أو لا؟

الجواب:

الشروط المتّفق عليها في متن العقد أو بالارتكاز العرفي واجبة التنفيذ، وغير المتّفق عليها بأحد الشكلين غير واجبة التنفيذ.
أمّا لو اقتضى الارتكاز شرطاً فقصده المشروط له لكن المشروط عليه كان غافلاً عن ذلك فالمشروط عليه لا يجب عليه الوفاء بالشرط، ولكن لو لم يفِ به كان من حقّ المشروط له فسخ العقد، وبعد الفسخ إن كان المشروط له قد أخذ وفق تعامله هذا من المشروط عليه شيئاً مملوكاً له كمقال مملوك له كان عليه إرجاعه إيّاه، وإن كان قد استثمره فعليه ثمن المثل. والمستأجر إن كان شخصيّة حقوقيّة لم تثبت في الشريعة بطل الاستئجار من أساسه.

21

السؤال:

هل يحرم على سائق السيّارة المسلم الذي يعمل لنفسه أو لشركة (التاكسي) أن يحمل تبرّعاً أو إزاء اُجرة الزبونَ الذي يحمل قنّينة الخمر، سواء التفت السائق إليها من أوّل الأمر أو في الأثناء، أو أنّ الزبون طلب من السائق أن يتوقّف أمام محلّ بيع الخمور كي يشتري منه ثمّ يوصله إلى داره؟ ولو لم يعتن السائق بالحكم الشرعي إذا كان لا يجوز له ذلك فهل يملك الاُجرة التي يستلمها منه؟ وما هو حكم تلك الأموال التي حصل عليها من هذا الطريق؟

الجواب:

حمل الخمر حتّى إلى بيوت الكفّار حرام لو عدّ ذلك عرفاً سقياً للخمر، وأمّا الاُجرة فهي كاُجرة غير صحيحة وإنّما هي تدخل في الاستيلاء المجّاني على مال الكافر.

22

السؤال:

هناك شركة تنظيف يمتلكها بعض المسلمين في بلاد الكفر، وعملها هو تنظيف المحلاّت والقاعات، وكثير من هذه الأماكن هي بارات ومراقص وملاهي يشرب فيها الخمور ويمارس فيها الفجور والمحرّمات، طبعاً عمّال هذه الشركة يمارسون عملهم بعد تعطيل تلك المراكز، كما أ نّهم يتجنّبون غسل الأواني، وإنّما عليهم كنس وتنظيف المحلّ فقط، فهل عمل أصحاب هذه الشركة حلال، أو حرام؟
وهل يختلف الحكم لو كان العمّال من المسلمين أو من غير المسلمين؟

الجواب:

1 ـ حلال.
2 ـ لا يختلف الحال.

23

السؤال:

شخص يعمل في مطعم ـ في بلد الكفر ـ لكافر، ووظيفته نقل طلبات المشترين من المطعم إلى محلّ سكناهم، علماً أنّ بعض المأكولات هي البيتزا وهي تحتوي على لحم الخنزير، وقد تصل نسبة اللحم فيها إلى النصف أو أكثر أو أقلّ، والاُجرة تارةً تؤخذ مقابل كلّ طلبيّة يقوم بإيصالها الموظّف، واُخرى تكون الاُجرة مقابل كلّ ساعة عمل:
أ ـ فما هو حكم مثل هذا الشخص تكليفاً؟ وما هو حكم الاُجرة التي يأخذها؟
ب ـ وهل يوجد فرق في الحكم بين أخذ الاُجرة على كلّ ساعة وبين أخذ الاُجرة مقابل كلّ طلبيّة؟
ج ـ ما هو الحكم بالنسبة للإكراميّة التي يأخذها الموظّف من المشتري؟ وهل هناك فرق بين أن تكون مأخوذة بسبب تقديم البيتزا باللحم الحرام، أو من دون ذلك؟

الجواب:

أ ـ إن كان أجيراً لصاحب السكن وصاحب السكن غير مسلم فلا بأس به، وإن كان أجيراً لصاحب المحلّ غير المسلم فلا بأس بذلك سواء كان صاحب السكن مسلماً أو كافراً.
ب ـ لا فرق في ذلك.
ج ـ لا بأس بأخذ الإكراميّة على الإطلاق.

24

السؤال:

شخص يعمل في مطعم في بلد الكفر يحتوي على لحوم غير مذكّاة ـ  طبعاً ليس كلّ اللحوم فيه غير مذكّاة  ـ وصاحب المطعم مسلم، فما هو حكم هذا الشخص العامل الذي يقدّم الأكل، أو يعمل فيه بصفة اُخرى؟ وهل هناك فرق بين تقديم الأكل للمستحلّ وغيره؟

الجواب:

إن كان يعمل بالتنظيف وغسل الأواني فلا بأس به، وإن كان يبيع الطعام من غير المسلم فلا بأس به، وإن كان يبيع المذكّاة فقط فلا بأس به، وإن كان يبيع غير المذكّاة من المسلم ويأخذ منه الثمن فهو غير جائز.

25

السؤال:

هل يجوز العمل في معمل لذبح الخنازير في بلد الكفر إذا كان الغرض من هذه الخنازير الأكل؟

الجواب:

إن كان المعمل لغير المسلم جاز عمله في ذاك المعمل كالتسليخ أو التقطيع أو نحو ذلك.

26

السؤال:

ما حكم الذي يضطرّ لدفع مقدّمة من المال لإيجار محلّ أو بيت علماً بأنّ المستأجر يعلم بأنّ المالك سوف يتصرّف بهذا المال؟

الجواب:

لا يجوز ذلك.

27

السؤال:

هل يجوز أن يدفع شخصٌ مالاً بعنوان مقدّمة لغرض إجارة متجر أو بيت للسكن بأن يودّع لدى المؤجّر المال دون أن يحقّق عن أنّ المؤجّر سوف يتصرّف بهذه الأمانة أو لا؟

الجواب:

المؤجّر لا يقصد عادةً إلاّ القرض الربوي.

28

السؤال:

هل يجوز أن يطلب المؤجّر من المستأجر أن يدفع له قرضاً من المال مقابل أن يقلّل مقدار الإيجار، كأن يقول له: اُعطيك (100) ألف تومان على أن تقلّل مقدار الإيجار الذي هو ثمانية آلاف تومان إلى أربعة آلاف تومان؟

الجواب:

لا يجوز.

29

السؤال:

دفعت رهناً لصاحب البيت يبقى عنده لفترة سنة، ثمّ إنّي أسكن في البيت لفترة سنة من دون إيجار، فهل تصحّ هذه المعاملة؟ وإذا كانت باطلة فهل صلاتي كذلك باطلة؟ ثمّ ما هو السبيل الشرعي لنا لحلّ هذه المسألة؟ علماً أنّه ليس هناك من يؤجّر داره بلا مطالبة برهن، ونحن مضطرّون إلى دفع الرهن.

الجواب:

إن كان الهدف التخلّص من الإيجار نهائيّاً فالحلّ: هو أن تشتروا البيت بمبلغ الرهن مع خيار الفسخ للطرفين في نهاية السنة، وإن كان الهدف تخفيض الإيجار فالحلّ: أن تشتروا غرفةً من غرف البيت بسعر ذلك الرهن مع خيار الفسخ للطرفين على رأس كلّ سنة، وتستأجروا باقي البيت بسعر الإيجار المنخفض. أمّا الرهن في مقابل تخفيض الإيجار أو نفيه فغير صحيح عندنا.

30

السؤال:

توجد مكتبات صوتيّة تعطي استعارةً بعض الكاسيتات التي سجّل فيها دروس لبعض أساتذة الحوزة لمن يفتح اشتراكاً فيها، ويأخذ أصحاب هذه المكتبات مبلغاً من المشترك لأجل استهلاك الكاسيت، ويأخذ مبلغاً آخر بعنوان الوديعة، ثمّ بعد أن ارتفعت الحاجة إلى الاشتراك أو اُغلق الاشتراك بأيّ سبب يعاد المبلغ الذي أخذوه من المشترك بعنوان الوديعة، فهل يجوز فتح الاشتراك فيها، أو لا؟

الجواب:

إن لم تكن الوديعة في مقابل تنقيص اُجرة الكاسيت أو حذفها فلا بأس بذلك.

31

السؤال:

هل بإمكان من يملك مقداراً من الذهب (كيلو غرام مثلاً) إيجاره لصائغ بمقدار محدّد من المال بحيث يتصرّف ذلك الصائغ فيه بالصياغة والبيع والشراء والتبديل؟
ولو لم تصحّ مثل هذه المعاملة فهل هناك طريق شرعي لمالك الذهب بحيث يعطيه للصائغ فيتصرّف فيه الصائغ ويدفع له مقابل ذلك مالاً محدّداً؟

الجواب:

لا يجوز ذلك ولا سبيل إليه.

32

السؤال:

إنّي اشتريت منضدة خاصّة بلعبة (كرة المنضدة)، فهل تجوز إجارتها ساعة أو يوماً لإجراء اللعبة المذكورة عليها؟

الجواب:

إن كان يؤجّر المنضدة لعمل محلّل، وهو اللعب بغير أدوات القمار الذي يكون خالياً عن المقامرة بالمال، فهو جائز.

33

السؤال:

اُريد فتح محل لشرب التعميرة (المعسل)، وسوف يكون في المحلّ تلفاز، ومن الممكن أن يستخدم لسماع الأغاني على الرغم من أنّه وضع أساساً لمتابعة الأخبار و الرياضة. أيضاً من الممكن أن يجلب البعض معه لعبة الورق من خارج المحل، فهل هذا جائز؟

الجواب:

لا يجوز بثّ الأغاني، كما لا يجوز السماح بالقمار.

34

السؤال:

استأجرت محلاً من شخص مستأجر ذلك المحلّ من صاحب الملك ولكنّي استأجرته منه دون علم صاحب الملك، وهو يأخذ منّي ضعف اُجرته، فهل هناك إشكالٌ شرعيّ فيما يخصّني مع علمي بعدم معرفة صاحب الملك بذلك؟

الجواب:

إن كان صاحب الملك لامانع له من إيجار المستأجر المحلّ لشخص آخر، وكان المستأجر الأوّل قد أضاف تحسينات أو تزئينات على المحلّ حتّى يجوز له الإيجار بأكثر ممّا استأجر من المالك صحّ الأمر لك وله.

35

السؤال:

هل يجوز تأجير البيوت لمن يستخدمها أو يؤجرها لبيع وتناول الخمور وماشابه ولترويج وممارسة الدعارة؟

الجواب:

لا نجوّز ذلك.

36

السؤال:

يوجد مسجد لا يتمّ إصلاحه إلّا بتعميره من جديد وهناك متبرّع لذلك، ثمّ إنّه توجد أرض تحت المسجد هي وقف للمسجد لا للمسجدية، وقد عمّر وليّ الوقف فيها دكاكين ليستفيد من اُجرتها في الوقف، فقال هذا المتبرع: أنا مستعدّ أن أدفع اُجرة الدكاكين كلّ شهر ولكن عندما اُعمر المسجد سوف أجعل محلها قاعة للمسجد يستفيد منها المصلّون ولو للدروس والمحاضرات. فهل يجوز فعل ذلك أو أنّه لابدّ أن يتمّ بموافقة المستأجر، لأنّ عقده مستمر؟

الجواب:

لا يمكن أن تنتزع العين المؤجرة من يد المستأجر قبل انتهاء أمد الإجارة. وكذا الحال لو كان للمستأجر حقّ السرقفلية.

37

السؤال:

ما الحكم الشرعي للشخص الذي يؤجّر صالة وهو يعلم بأنّ المستأجرين يجلبون الطبول والزمور في حفلاتهم ويعملون المنكر والفسق؟

الجواب:

لو كانت إجارة المحل لأجل اللهو والمجون فلا تجوز، ولو كانت لجهة اُخرى نظير حفلة زواج ونحو ذلك فلا محذور من الإجارة، وينبغي للمؤجر أن يمنعهم ما أمكنه من استعمال آلات اللهو، وإلّا فالوزر عليهم لا عليه.

38

السؤال:

يوجد في بلدي شركة للاتصالات تقدم خدمة الاتصال بالانترنيت بواسطة الشبكات (عدّة كمبيوترات) وقد اشترطت الشركة أن تكون الشبكة في بيت واحد علماً أنّ اُجرة هذه الشبكة تصل إلى 50 ولايستطيع صاحب هذه الشبكة الدفع شهرياً للشركة نظراً لضروف الحالة الاقتصادية فيتم توسيع هذه الشبكة لتصل إلى الجيران أو الاصدقاء بواسطة الكمبيوترات المتوفرة لديهم حتى تغطي تكاليف الاُجرة ويستفيد باقي الجيران من خدمة الاتصال بالانترنيت، والشركة تعلم أنّ الشبكة موصلة بعدد معين من الجيران أو الأصدقاء فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

مع علم الشركة ورضاها بذلك فلا محذور وإلّا فالأمر مشكل.

39

السؤال:

إنّ بعض الموظفين يغيبون عن الدوام في هذا الوقت الحرج ويتقاضون راتباً من وزارة المالية ويطالبون بالحافز الشهري فهل في هذا إشكال شرعي من ناحية شرعية الراتب والحافز أو أنّ الذين يغيبون يجب أن يغيبوا رسمياً وأن يستقطع ما يترتب على غيابهم من الرواتب؟

الجواب:

لو لم تسمح الشركة بذلك فلا نجوّز الغياب المذكور.

40

السؤال:

هناك شركة أهليّة حكوميّة للاتصالات تقوم بتأجير خط الانترنيت بأجر معيّن، وتشترط على المستأجر أن لا يؤجر الخط مع علمها أنّه سيؤجره ولا تمانع عن ذلك، فهل يجوز لي أن اُءَجّر الخط لا من أجل استثماره بل من أجل التعاون على الاُجرة المفروضة عليّ؟

الجواب:

مع الشرط يشكل مخالفته، و العلاج يكون بأن تشترط عليها أنت منذ البدء بحقّ إشراك الغير.

41

السؤال:

رجل عنده شركة يعمل في صناعة اللوحات والآرمات والملصقات للشركات والمحلّات التجارية وللبضائع, ومنذ حوالي سنة يتعامل مع شركة تبيع مشروبات. بعض المشروبات التي تبيعها هذه الشركة حلال، وبعضها حرام، خمر وما شابه، وهو يعمل لهذه الشركة الملصقات للمشروبات الحلال فقط. ومنذ فترة طلبت الشركة نفسها منه أن يعمل لهم ملصقات لمشروب الخمر أيضاً، فهل يجوز له أن يقوم بذلك على أن يدفع كلّ الأموال التي يأخذها من هذا العمل إلى مرجع التقليد، أو أن يدفعها إلى أيتام الشهداء، أو أن يدفعها إلى دعم المقاومة في لبنان، أو أن تحددّوا له أنتم مولانا ماذا يفعل بهذه الأموال, وهو يحتمل أنّه إذا رفض أن يعمل لهم هذا العمل أن تلغي الشركة معه كلّ الأعمال السابقة من المشروبات المحللة التي كان يعملها للشركة منذ فترة؟

الجواب:

لا يجوز التعاطي في مجال الخمور إطلاقاً.

42

السؤال:

ما حكم العمل ضمن البنوك الربوية في دول الغرب، أو الشركات غير المسلمة التي تتعامل بإعطاء القروض بفوائد إلى مواطنيها من غير المسلمين علماً بأنّني موظف ليس إلّا ولكن أتقاضى راتباً شهرياً من جرّاء عملي في مثل تلك المؤسسات، فهل يحرم العمل فيها وتقاضي الاُجرة على العمل فيها؟

الجواب:

يجوز العمل في غير المعاملات الربوية، وكذلك يجوز أخذ الفائدة في عملك من غير المسلمين، ويجوز أخذ الاُجرة على ذلك من صاحب البنك أو الشركة إن كان غير مسلم.

43

السؤال:

اتّفق طرفان على عقد عمل لمدّة سنتين، وتضمّن الاتّفاق بنداً جزائيّاً في حال توقّف العامل عن العمل قبل نهاية المدّة أن يدفع عن كلّ شهر مبلغاً موازياً لاُجرته شهريّاً، وقد عمل الأجير لمدّة سنة، ثمّ توقّف عن العمل، فهل يجب عليه أن يدفع قيمة البند الجزائي لمدّة سنة، وهو ما يوازي ما قبضه من اُجرة في سنة العمل الاُولى بحيث يكون العامل قد أرجع ما قبضه ويكون قد عمل بدون اُجرة؟ وما هو الحكم أيضاً في حال كان البند الجزائي أقلّ أو أكثر ممّا قبضه العامل؟

الجواب:

الشرط بهذا الشكل ليس صحيحاً. نعم، كان له أن يشترط على صاحبه إكمال السنتين فإن تخلّف عن الشرط فهناك توجد حالتان:
الحالة الاُولى: أنّ تخلّفه عن العمل في السنة الثانية أدّى إلی أن أصبح عمله في السنة الاُولى هباءً منثوراً؛ لأنّ العمل في سنة واحدة لا ينتج شيئاً بسبب أنّ النتيجة إنّما تحصل بالعمل لمدّة سنتين، وصاحبه غير قادر على نصب شخص آخر مكان الشخص الأوّل في السنة الثانية، وهذا يعني أنّ صاحبه غير قادر على قبض عمل السنة الاُولى، وإذن فصاحبه له حقّ مطالبة كلّ الثمن منه.
والحالة الثانية: أنّ عمل السنة الاُولى قد قبضها صاحبه ولكنّه قد حصل تخلّف الشرط الضمني لإكمال العمل، فأصبح لصاحبه خيار تخلّف الشرط، فلصاحبه حقّ الفسخ، فإذا فسخ دفع للشخص الأوّل ثمن المثل لعمله، وإذا لم يفسخ دفع للشخص الأوّل ثمن المسمّى بمقدار سنة واحدة.

44