الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز أن يكذب الزوج على زوجته وأن تكذب الزوجة على الزوج بل كلّ واحد على الآخر، فيما لو كان يترتّب عليه دفع للفتنة، أو دفع للتضجّر وتأذّي أحدهما من الآخر؟ وهل يجوز الحلف كذباً في موارد من هذا القبيل؟ وما هو رأيكم في التورية؟

الجواب:

الكذب لدفع الفتنة جائز، والتضجّر إذا بلغ مستوى الفتنة دخل في الموضوع، والأحوط إلحاق التورية بالكذب، وحينما جاز الكذب جاز الحلف عليه.