الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز اللطم على الإمام الحسين (عليه السلام) الجارح الذي يؤدّي إلى إخراج الدماء من صدر اللاطم ممّا يسبّب في تنجيس نفسه، أو مَن حوله من: (اللطّامة) أو المعزّين، أو سقوط قطرات منه على أرض المصلّى أو المسجد؟

الجواب:

تنجيس المسجد حرام، واللطم إن كان مضرّاً ضرراً فادحاً فهو حرام.