الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو أفتى وليّ أمر المسلمين بقتل شخص أو أجاز قتله، إن لم يثبت منه عمل يستحقّ به القتل، فهل يجب أو يجوز على من قلّد ذلك المجتهد العمل بتلك الفتوى عند عدم توبة ذلك الشخص بعد موت المجتهد المدّعي للولاية العامّة؟

الجواب:

إن كان كلامه على أساس الولاية فقد سقط بموته، وإن كان كلامه على أساس الفتوى وكان المورد من الشبهات الموضوعيّة فالفتوى في الشبهات الموضوعية ليست حجّة.