الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز الاشتراك في اليانصيب المعروف واقتناء بطاقة، ومن ثَمّ التصرّف بالمال الذي يتمّ الحصول عليه باليانصيب، وذلك:
أوّلاً: لو كان اليانصب في الدول التي غالبيّة سكّانها من المسلمين؟
وثانياً: لو كان اليانصيب في التي ليست غالبيّة سكّانها من المسلمين كالدول الاُوروبّيّة؟

الجواب:

لا يجوز الاشتراك في اليانصيب مع المسلمين، ومع الكفّار أيضاً لانجوّزه؛ لأنّه نوع من القمار.