ما حكم الضمان الذي يأخذه المشتري من البائع لضمانة تسليمه سند العقار (الطابو) لو لم يتمكّن البائع من تسليم السند؟
الجواب:
بإمكان المشتري أن يجعل مبلغاً من الثمن في مقابل العين والمبلغ الآخر في مقابل انتقال سند العقار لكي يعود إليه المبلغ الثاني في حالة عدم نقل السند باسمه.