الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو تشارطا ضمن العقد اللازم على أن يدفع البائع للمشتري مبلغاً من المال بعنوان الغرامة إذا تبيّن أنّ المبيع كان مستحقّاً للغير، فهل تبقى ذمّة المشترط عليه مشغولة في هذه الحالة؟

الجواب:

أكل المال في مقابل أن يكون المبيع مستحقّاً للغير ليس تجارة ولا يدخل في المستثنى، بل يدخل في المستثنى منه بالنسبة لآية: ﴿لا تَأكلوا أموالَكُم بَيْنَكُم بِالباطِل إلاّ أن تكونَ تجارةً عن تراض﴾، وبناءً على ذلك يكون الشرط شرطاً مخالفاً للكتاب.
نعم، قد يقوم البائع بتغرير المشتري في شراء الشيء المستحقّ للغير، وقد يضرّ هذا التغرير بالمشتري أحياناً، وفي هذه الحالة يكون البائع ضامناً طبقاً لقاعدة لا ضرر، إلاّ أنّ هذه مسألة اُخرى.