الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ما حكم صحّة العقود التي تجرى مع أهل الخلاف في الصور التالية:
أ ـ كون العقد باطلاً عندهم إجماعاً؛ لتخلّف شرط أو وجود مانع، مع كونه صحيحاً عندنا إجماعاً؟
ب ـ كون العقد باطلاً عند بعض مذاهبهم دون البعض الآخر مع كون الشخص المقابل لا يعرف مذهبه، مع كون العقد صحيحاً عندنا إجماعاً؟
ج ـ نفس الفرض السابق مع ملاحظة كون العقد صحيحاً بحسب آراء بعض فقهائنا، فهل يمكن إجراء قاعدة الإلزام مع ملاحظة أنّ رأي مقلَّدي على البطلان؟
د ـ من أهمّ تطبيقات ذلك عقد النكاح دواماً أو متعة واشتراط إذن الوليّ فيه في صورة كونها بكراً، فإذا كانت المرأة منهم لا تعرف مذهبها فهل يصحّ العقد عليها دون مراعاة ذلك الشرط، أو يجب الفحص مقدّمة لصحّته؟
هـ ـ الكثير منهم يلتزمون بقوانين المحاكم الوضعيّة دون مراعاة لشرائط جملة من العقود ومن بينها عقد النكاح من الناحية الشرعيّة، فهل تجري قاعدة الإلزام على اعتبار أنّ مذاهبهم تصحّح حاكميّة الدول وتشريعاتها كما هو مسموع منهم؟

الجواب:

أ ـ تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة.
ب ـ تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة
ج ـ إنّما تبني على صحّة العقد لو كان صحيحاً عند من تقلّده ويشكل إجراء قاعدة الإلزام.
د ـ يشكل هنا صحّة العقد بقاعدة الإلزام.
هـ ـ الجواب كما في السابقين.