الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

قد ينطبق واحد أو أكثر من الفروع أعلاه على المعاملات الجارية بين المؤمنين أنفسهم مع ملاحظة تعدّد مراجع التقليد في هذا الوقت وبشكل واضح مع وجود العلم الإجمالي بوجود الخلاف الفقهي في واحد أو أكثر من شرائط الكثير من العقود خصوصاً عقد النكاح، فما هو المتعيَّن عند إجراء العقود مع المؤمنين خصوصاً أنّه في الغالب أنّ طرف المعاملة الآخر غير ملتفت إلى وجود الخلاف الفقهي في خصوص هذا العقد أو عموم المسائل، فهل نحكم بصحّة العقد دون فحص عن تقليده أو رأي مقلّده في خصوص محلّ الخلاف أو في أيّ شرط من شرائط العقود عموماً، وخصوصاً عقد النكاح بقسمَيه؟

الجواب:

تكفيك صحّة العقد على رأي من تقلّده، أمّا إن كان الطرف المقابل أيضاً ملتفتاً وملتزماً فاختاروا صيغةً جامعة للشروط لدى كلا المقلَّدين.