الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

يوجد عندنا صندوق يُدار من قبل هيئة من الأعضاء حسب نظام وضِعَ من قبل الأعضاء المشتركين فيه، وأهمّ الموادّ المقرّرة في هذا النظام هو: أنّه يشترط في العضويّة في هذا الصندوق شروط: منها: أن يخضع طالب العضويّة في هذا الصندوق لجميع الموادّ الموجودة في هذا النظام، ومنها: أن يضع من يريد العضويّة مبلغاً معيّناً من المال في الصندوق ويتعهّد بإعطاء مبلغ معيَّن آخر في كلّ شهر، وأيضاً يتعهّد بإعطاء كلّ مبلغ اتّفقت الهيئة المديرة للصندوق على لزوم إعطائه، ولا بأس بالإشارة إلى أنّ جميع المبالغ التي تُعطى إلى الصندوق من قِبَل الأعضاء تسجّل في حساب كلّ شخص في دفتر خاصّ، وتبقى عند شخص أمين من أعضاء الصندوق، وتكون ملكاً للأعضاء مادامت بيد هذا الشخص أو في البنك باسم هذا الشخص، فقبل أن تخرج هذه المبالغ من الصندوق للإقراض تكون ملكاً لأصحابها المودعين لها في الصندوق.
ويشترط في إعطاء القرض من الصندوق إلى الأعضاء شروط: منها: أن تمرّ مدّة أربعة أشهر على إيداعهم لذلك المبلغ المعيّن في الصندوق، وبعد مرور هذه المدّة يعطى ـ قرضاً ـ إلى كلّ عضو يريد الاقتراض من الصندوق ضِعف المبلغ المودع من قِبله في الصندوق في تمام هذه المدّة حسب ما بيّنته قبل أسطر ـ طبعاً يعطى القرض لو كانت توجد مبالغ وافية في الصندوق ـ ويكون أداء ذلك من المقترض على شكل أقساط، وأحياناً تعطى ـ بعد مرور تلك المدّة ـ مبالغ اُخَر بعنوان القرض ويكون القرض مؤجّلاً بأجل معيّن مثل ثلاثة أشهر، ولا بأس بالإشارة إلى أنّه أحياناً قد يتّفق أن يكون قسم من المبلغ المعطى قرضاً إلى بعض الأعضاء عين ما دفعه ذلك العضو إلى الصندوق؛ لأنّ كلّ ما يدفع إلى الأعضاء قرضاً يكون ممّا دفعوه هم إلى الصندوق، فقد يتّفق أن يعطي أحدهم مبلغاً إلى الصندوق وبعد مدّة يعطيه الصندوق عين ذلك المبلغ مع مبالغ اُخرى مأخوذة من باقي الأعضاء (يعطيه ذلك بعنوان القرض).
ثمّ إنّه لا يحقّ للأعضاء أخذ أموالهم المودعة في الصندوق إلاّ بأحد عنوانين:
أحدهما: الاقتراض من الصندوق، وهذا له قوانينه، وثانيهما: الانصراف من العضويّة في الصندوق.
ومن جملة الموادّ والقوانين المذكورة في نظام هذا الصندوق هو: أنّ أيّ عضو من أعضاء الصندوق يحقّ له الانصراف من العضويّة في هذا الصندوق متى شاء، سواء أعطى الصندوق شيئاً من أموال هذا العضو قرضاً إلى باقي الأعضاء أو لا، وسواء كان مديوناً للصندوق ـ وبتعبير أدقّ: سواء كان مديوناً لباقي الأعضاء ـ
أو لا، فلو كان مديوناً للصندوق فحينئذ عليه أن يؤدّي دينه رأساً، ولو كان يطلب الصندوق مبلغاً من المال فحينئذ يلزم على الصندوق إعطاؤه ذلك لو كان يوجد في الصندوق آنذاك ما يعادل ذلك المبلغ، وإلاّ يصبر إلى أن يصل إلى الصندوق ذلك فيُعطى، والسؤال الآن:
أ ـ هل يجوز هذا العمل، أو توجد فيه شبهة الربا؟ وهل أنّ الصندوق حينئذ يكون شخصيّة حقيقيّة وهي نفس الأعضاء، أو حقوقيّة؟
ب ـ إنّ الذي يوجد له مبلغ في هذا الصندوق ثمّ يقترض من الصندوق ضعف ذلك المبلغ ـ مثلاً ـ وبعد أشهر يؤدّي دينه كيف يخمّس ما كان له في هذا الصندوق، يعني يحسب بداية السنة بالنسبة إلى هذا المال من زمان أدائه للقرض أو يحسب بداية السنة من زمان تملّكه لهذا المال قبل إيداعه في الصندوق، فاذا مرّت عليه سنة من ذلك الوقت يجب تخميسه؟

الجواب:

أ ـ يجوز هذا العمل ولا توجد فيه شبهة الربا، والأموال ملك لأصحابها الحقيقيّين لا للشخصيّة الحقوقيّة.
ب ـ رأس سنة المال في كلّ مال لمن يريد تعديد السنوات بعدد الأموال يكون من يوم تملّكه. نعم، إن اقترض من الصندوق أكثر ممّا يملكه فيه فالزيادة لا خمس عليها؛ لأنّها ليست ربحاً بل هي قرض محض.