الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز إجراء الصلح بعد إجراء المضاربة بين الطرفين، كما لو قال الأوّل بعنوان المضاربة: اُعطيك (100000 تومان) لتعمل بها على أن يكون الربح بيننا بالنصف، ثمّ يقول العامل: هل ترضى على أن أدفع لك مبلغاً قدره (3000 تومان) بدلاً من النسبة في مقابل أن نتبارى الذمم في الزيادة والنقيصة؟ فيقول صاحب المال (الأوّل): قبلت المصالحة؟

الجواب:

إن كان العقدان بمجموعهما حيلة للوصول إلى نتيجة الربا فهذا باطل، وإن كان العقدان أحدهما منفصلاً عن الآخر حقيقةً لا حيلةً، كما لو تمّ عقد المضاربة ثمّ صعب عليهما حساب مبلغ الربح فتصالحا على مقدار ما يملكه المالك من الربح بمبلغ معيّن صحّ ذلك.