الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل بإمكان من يملك مقداراً من الذهب (كيلو غرام مثلاً) إيجاره لصائغ بمقدار محدّد من المال بحيث يتصرّف ذلك الصائغ فيه بالصياغة والبيع والشراء والتبديل؟
ولو لم تصحّ مثل هذه المعاملة فهل هناك طريق شرعي لمالك الذهب بحيث يعطيه للصائغ فيتصرّف فيه الصائغ ويدفع له مقابل ذلك مالاً محدّداً؟

الجواب:

لا يجوز ذلك ولا سبيل إليه.