الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إنّ المهر المؤجّل لزوجتي (20) مثقالاً ذهباً، ولم نتّفق على نوع الذهب، فهل يحقّ لي أن أشتري ما تيسّر لي من الذهب الذي يصدق عليه عرفاً أنّه ذهب؟

الجواب:

كلّ ما يتعارف أو يفهم عرفاً الاجتزاء به لدى فرض الذهب في المهر يكون مجزياً، ولا يجب دفع أرقى أنواع الذهب.