الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو ذهب رجل لخطبة امرأة وتواعدا على الزواج واتّفقا ضمن الوعد على دفع مبلغ من المال عند انصرافه عن الزواج فهل هذا الشرط صحيح؟

الجواب:

مادام لم يعقد عليها فله حقّ الانصراف، وأخذ المال منه في مقابل الانصراف الذي يعدّ من حقّه أكل للمال بالباطل، إذن شرطه خلاف شرط الكتاب.