الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

امرأة شيعيّة تزوّجها رجل من إخواننا السنّة واشترطت عليه: إن طلّقها أن يدفع لها مبلغاً من المال كجزء من المهر، وبعد الدخول بها ذهب بها إلى قاضيهم وخلعها في مقابل المبلغ المذكور، إلاّ أنّ المرأة لمّا جاءت إلى وطنها ادّعت أنّها لم تكن راغبة في الفراق وإنّما اُكرهت على ذلك وإن كانت هي الآن قد كرهت الزوج ورضيت بما حدث، فهل يجوز للمرأة التزوّج بعد انتهاء العدّة اعتماداً على حكم القاضي السنّي الذي مفاده: «أنّها مخلوعة وبائنة بينونة صغرى لا تحلّ لزوجها الأوّل إلاّ بعقد جديد، وعليها الاعتداد من تأريخ الحكم»، وقد اتّصلنا بالزوج واتّضح منه أنّه بان على أنّه طلّقها، وعلى حدِّ تعبيره: «حرمت عليَّ وحلّت لكم»؟

الجواب:

الطلاق صحيح، ولها أن تتزوّج بعد العدّة.