الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو أنّ زيداً سرق مبلغاً من المال من عمرو، ثمّ أودع المبلغ المذكور في حساب نفسه في البنك، وبعد فترة سحب المبلغ من حسابه وأقرضه إلى شخص ثالث، فهل المبلغ الذي استلمه من البنك يعتبر في حكم عين المبلغ المسروق بحيث يحقّ للمقترض، بل يجب عليه أن يسلّمه إلى المسروق منه لو علم بالسرقة؟
وهل يحقّ للمسروق منه أن يرجع إلى المقترض في استرجاع ماله، أو أنّ المبلغ الذي أخذه الغاصب من البنك مال جديد غير المبلغ المسروق الذي أودعه فيه، وأنّ عين المبلغ المسروق يعتبر بحكم التالف، فلا يجب بل لا يحقّ للمقترض أن يرجع القرض إلى (عمرو) المسروق منه؟ وهل هناك فرق بين ما لو كان البنك من بنوك الدول الكافرة، أو الإسلاميّة، أو البنوك الأهليّة؟

الجواب:

إيداع السارق لهذا المال باطل، ويصبح المودع عنده مشغول الذمّة بمال المسروق منه بقانون تعاقب الأيدي الموجب لضمان جميع تلك الأيدي، ونحن نأذن لذلك الشخص الثالث أن يطبّق حقّ المسروق منه على هذا المال ويرجعه إلى المسروق منه.