الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ما هو حكم إسقاط الجنين، حيث إنّ امرأة من أقربائي أسقطت جنينها من باب الخجل من الإنجاب، و كان عندها غير هذا الجنين ستّ أولاد وبنتان، وبعد ذلك أسقطت الجنين، ولكن كانت هذه المرأة لا تعرف أنّ هذا الشيء حرام، حيث كان زمنها زمن جهل، ونعلمكم بأنّ زوجها توفّي قبل الإسقاط؟

الجواب:

دية الجنين في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون ديناراً من الذهب، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستّون، وفي العظم ثمانون، وإذا تمّت الخلقة ولم تلجه الروح فمئة، وإذا ولجه الروح فألف دينار إن كان ذكراً، وخمس مئة دينار إن كان اُنثى، والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، وقيمة الدينار الشرعي يعرفها الصيّاغ، وتسلّم الدية إلى ورثة الجنين أو إلى وليّهم إن كانوا صغاراً.