كانت في منطقتنا امرأة أرملة عندها أطفال، فتزوّجها رجل بدون إذن أقربائها، علماً أنّ الرجل لا يعرف عقد الزواج، وهذا ما يسمّى بـ «النهيبة» في العرف العشائري عندنا، فأمر إخوتها رجلاً ليقتلها، فقتلها، فماذا على هذا الرجل، علماً بأنّ الرجل جاهل بحرمة قتلها وكان يظنّ أنّ الإذن كاف لقتلها؟
الجواب:
عليه أن يسلّم نفسه للأطفال بعد أن يبلغوا سنّ التكليف للقصاص، فإمّا أن يقتصّوا، وإمّا أن يعفوا، وإمّا أن يتصالحوا معه بمبلغ الدية أو بأيّ مبلغ آخر.