أصابت سيّارة مسرعة طفلتي الصغيرة وتكسّرت ساقها الأيسر، وتَمّ علاجها من قبل السائق، هل يحقّ لي أن أعفو عنه دون أن أكون ضامناً الدية للطفلة؟ مع أ نّي لا أرغب أن اُحَمِّل السائق أيّة خسارة لو كان الشرع يجيز لي ذلك دون الضمان للطفلة.
الجواب:
إن كان المبلغ الذي صرفه السائق على علاج الطفلة أقلّ من مقدار الدية فالطفلة تملك عليه المقدار الفارق، وإن أحببت إبراء ذمّة السائق فلذلك طريقان: أحدهما: أن تضمن عنه للطفلة مقدار الفرق. والثاني: أن تنتظر بلوغ الطفلة سنّ التكليف والرشد ثمّ تستوهبها له.