الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

قبل فترة قصيرة حرّرتم إجازة للقضاء لأحد العلماء، فهل معنى ذلك أنّها شهادة له بالفقاهة، أو أ نّكم لا تشترطونها في القاضي، وعلى الفرض الأخير كيف يتأتّى له القضاء بين المتخاصمين؟

الجواب:

القاضي إن كان فقيهاً صحّ له القضاء بفتواه، وإن لم يكن فقيهاً لا يجوز له القضاء إلاّ بإذن من قبل الفقيه الجامع للشرائط، فلو أذن له فقيه جامع للشرائط وقيّده بالقضاء وفق فتوى الآذن، وجب عليه التقيّد في قضائه بفتاوى الآذن، ولو لم يقيّده بشيء من هذا القبيل صحّ له القضاء بفتاوى من يقلّده، أمّا إذني لأحد بالقضاء فلا يدلّ على كونه فقيهاً.