الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ورد في (منهاج الصالحين) للسيّد محسن الحكيم (قدس سره) مسألة (24): «لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوباً. نعم، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إمّا احتياطاً أو للعادة الجارية». كتب السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) في الهامش (45): «فيه إشكال»، فما هو الحكم عندكم؟ وهل الاحتياط المذكور أعلاه وجوبي حيث لم يذكره في (الفتاوى الواضحة)؟

الجواب:

الاحتياط وجوبي، وعدم ذكره في (الفتاوى الواضحة) لا ينفي ذلك، واختلاط بلل اليمنى ببلل اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى لمجرّد العادة لا يخلو من إشكال، أي: أنّ الأحوط وجوباً التجنّب عن ذلك.