الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو أنّ شخصاً استيقظ لأداء صلاة الصبح فوجد نفسه محتلماً وكان الوقت:
أ- ضيّقاً لا يسع للاغتسال ب- حرجاً لكون الجوّ بارداً.
فماذا يصنع في كلّ من هاتين الحالتين؟ وما الحكم إذا أخّرها حتى طلعت الشمس ثمّ صلاها؟

الجواب:

مع ضيق الوقت أو تسبيب استعمال الماء لوقوع الشخص في مشقة شديدة وحرج جاز له التيمّم، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها.