الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو أوقف أحد بستاناً بأن يذهب ريعه إلى أهل البيت عليهم السلام، وكان هذا البستان لا يقدّم أكثر من أربعمئة ريال مثلاً، ولو بيع هذا الوقف (البستان) واشتري بقيمته بيتاً مثلاً أو عمارة... كان ريعه ونتاجه أكثر من ذلك ك30000 الف ريال في السنة أي لا يقارن، فهل يجوز بيع الوقف من أجل مصلحة الوقف والموقوف له؟ وهل يوجد تفصيل في المسألة؟

الجواب:

لو سقط الوقف عن قابلية الانتفاع عرفاً فإنّ الفقهاء يفتون بجواز بيعه مع الاحتياط بمراجعة حاكم الشرع والاستيذان منه في ذلك. والأحوط أن يشترى بثمنه ملكاً ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأوّل. أمّا لو لم يسقط عن الانتفاع ولكن قلّ الانتفاع فهذا لا يجوز بيعه وتبديله.