الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

أحد الاُخوة أقام مشروعاً مع زوجته وهما يشتغلان في مؤسسة، وعندهما مبلغ مالي لكلّ منهما متساوي افتتحا به المشروع، لنفترض أنّ الزوج انتقل إلى جوار ربّه وليس لهما أبناء كيف ترث هذه الزوجة و لمن يكون هذا المشروع الذي اشتركا فيه؟

الجواب:

للزوجة الربع من مال الزوج مع عدم الولد، وأمّا الباقي فإن كان للميّت وارث آخر من أب أو أمّ فلذلك الوارث وإلّا فالأحوط المصالحة على الباقي بين الزوجة وبين حاكم الشرع.