الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص أوصى ولده أن يؤدّي الحجّ نيابة عنه، وبعد وفاته حصلت الاستطاعة للولد، فهل يجب عليه تقديم أداء حجّه على حجّ أبيه؟ وهل يصحّ حجّه إذا قدّمه على حجّ أبيه؟

الجواب:

يقدّم حجّه على حجّ أبيه، ولا يتوانى بعد ذلك في العمل بالوصيّة.