الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو كانت المرأة حائضاً في الميقات وحصل لها يقين أنّها لا تتمكّن من أداء عمرة التمتّع في وقتها، فماذا يجب عليها أن تنوي عند الإحرام، هل تنوي حجّ الإفراد؟ وما الحكم لو تبيّن لها أنّها كانت تستطيع الإتيان بعمرة التمتّع في وقتها؟ وما حكمها لو أحرمت لحجّة الإسلام؟

الجواب:

لو حصل لها اليقين بعدم التمكّن من أداء عمرة التمتّع نوت الحجّ المفرد، ولو تبيّن بعد ذلك سعة الوقت، أحلّت بأعمال العمرة المفردة ثُمّ أحرمت بحجّ التمتّع من مكّة. وأمّا لو نوت من أوّل الأمر عمرة التمتّع ثُمّ عرفت سعة الوقت، فلا مشكلة.