الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو كان الشخص ساكناً في مكّة وأراد الإتيان بعمرة التمتّع، ولكنّه كان معذوراً من الذهاب إلى ميقات عمرة التمتّع، فهل يلزمه الذهاب خارج الحرم والإحرام من هناك؟ وهل يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب:

الأحوط الذهاب إلى أدنى الحلّ.