الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنّه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبّة أو الواجبة علم أنّ إحرامه ليس من الميقات، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد وإعادة أعماله؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحجّ فما الحكم؟

الجواب:

إن أمكنه الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم وأعاد المناسك، وإلاّ فإن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم رجع وأحرم وأعاد المناسك، وإن لم يمكنه ذلك أحرم من مكانه وأعاد المناسك.