الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إن كان قاصداً للعمرة المفردة، ومرّ عن طريق جدّة، فهل له الإحرام من جدّة بالنذر، أو من أدنى الحلّ؟

الجواب:

إن لم يكن قد مرّ بميقات جاز له الإحرام من أدنى الحلّ.