الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يصحّ عقد الرجل المحلّ على المرأة المحرمة؟

الجواب:

الأحوط وجوباً ترك ذلك، فلو فعل فالأحوط وجوباً طلاقها.