الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يُعدّ من التغطية المحرَّمة على المحرم إسناد الرجل رأسه حال الإحرام إلى المقعد الأماميّ في السيّارة أو المقعد الخلفيّ، أو إسناد المرأة جبهتها إلى المعقد الأماميّ في السيّارة؟

الجواب:

أمّا إسناد الرجل رأسه فإن لم يكن بهدف الستر فلا بأس به، وأمّا إسناد المرأة جبهتها فلا بأس به.