الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز للمحرم تنشيف مقدّم رأسه بطرف ثوبي الإحرام مثلاً لأجل المسح الواجب في الوضوء؟

الجواب:

الأحوط وجوباً تركه، فلينشفه بيده.