الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا انعقدت صلاة الجماعة أثناء الطواف ـ مع العلم بأنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً ـ ولا يمكن للطائف إدامة الطواف، فما هو الحكم؟ وما هو الحكم إذا كان ذلك أثناء السعي؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان ذلك قبل الشوط الرابع من الطواف أو السعي، أو كان بعده؟

الجواب:

إن لم يضرّ بالتوالي فلا إشكال، ومع الشكّ في فوات التوالي بهذا المقدار لا إشكال، ومع العلم بفوات التوالي يعيد الطواف. أمّا السعي فغير مشروط بالموالاة في الأشواط كما هو مذكور في مناسكنا، البند (102).