الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو خرج الحاجّ بعد الشوط الرابع من طوافه إلى خارج المطاف، أي: إلى الطارمة، وذلك للاستراحة مدّة قصيرة، ثمّ بدا له الإتيان بطواف جديد، أو خرج ـ بعد الشوط الرابع أيضاً ـ إلى خارج المطاف لكي يقطع طوافه ـ لشبهة حصلت له ـ ثمّ يأتي بطواف ثان، فهل يصحّ طوافه الثاني، أو تتوقّف صحّة طوافه الثاني على اختلال الموالاة في طوافه الأوّل؟

الجواب:

يصحّ طوافه الثاني وإن كان الأحوط استحباباً أن يخلّ بالموالاة ثمّ يطوف.