الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

من ترك صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً، وعلم بذلك بعد الرجوع إلى بلده وانقضاء شهر ذي الحجّة، هل يمكنه الإتيان بقضائها في غير موسم الحجّ؟ وهل يجب القضاء فوراً أو يمكنه التأخير اختياراً؟

الجواب:

إن كان ناسياً وكان يصعب عليه الرجوع صحّ له أن يقضيها فوراً ولو كان في غير موسم الحجّ(وذلك تمسّكاً بإطلاق صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله : «رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم، فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة؟ قال: فليصلّهما حيث ذكر...». الوسائل، ب 74 من الطواف، ح 18.).
وإن كان جاهلاً فالجاهل بوجوب صلاة الطواف ملحق بالناسي(لصحيحة جميل، وهي الرواية الثالثة من نفس الباب.).