الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا انصرف من محلّ الرمي بعد أن رَمى، ثمّ شكّ في عدد الرمي، فما هو الحكم؟ وما الحكم إذا كان هذا الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي، أو بعد الذبح أو الحلق؟

الجواب:

إذا كان الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي أو بعد حصول ما يترتّب عليه كالذبح أو الحلق دخل في موثّقة ابن أبي يعفور:
«...إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»( الوسائل، ب 42 من الوضوء، ح 2.)، وفي موثّقةمحمّد بن مسلم: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»(الوسائل، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.)، وعليه فلا يعتني بشكّه، وإلاّ رجع لإكمال الرمي.