الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة، فهل يكفيه ولو كان بلا طلب منه؟

الجواب:

في مثل المغمى عليه يكفيه، أمّا في الحالات الاعتياديّة فلا يكفيه.