الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو علم الحاجّ الصرورة أنّ الحلق يوجب خروج الدم من رأسه (بلا ضرر يترتّب عليه) فهل ينتقل فرضه إلى التقصير؟ وأيضاً من كان مخيّراً بين الحلق والتقصير هل يجوز له اختيار الحلق برغم علمه بأنّه يوجب خروج الدم؟

الجواب:

لا ينتقل فرض من كانت وظيفته الحلق إلى التقصير، ويجوز لمن هو مخيّر بين الحلق والتقصير اختيار الحلق برغم علمه بأنّه يوجب خروج الدم، فإنّ أدلّة حرمة إخراج الدم على المحرم لا إطلاق لها لهذا الفرض.