الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

في أيّ حالات يجوز أو يجب على من وظيفته التمتّع العدول إلى الإفراد؟

الجواب:

أمّا حالة الجواز فهي بشأن من حاضت بعد الإحرام وقبل الطواف كما ذكرناه في المناسك، وأمّا حالة الوجوب فهي ما عدا ذلك من كلّ من عجز عن أعمال العمرة
بمثل ضيق الوقت أو الحيض قبل الإحرام(والبحث العلمي لذلك ما يلي: كلّ متمتّع عجز عن أعمال العمرة لضيق).