الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

في أيّ حالات يجوز أو يجب على من وظيفته التمتّع العدول إلى الإفراد؟

الجواب:

أمّا حالة الجواز فهي بشأن من حاضت بعد الإحرام وقبل الطواف كما ذكرناه في المناسك، وأمّا حالة الوجوب فهي ما عدا ذلك من كلّ من عجز عن أعمال العمرة الوقت أو الحيض قبل الإحرام.