الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو أحرم شخص من مسجد الشجرة بنيّة النيابة عن شخص آخر، وبعد دخوله إلى مكّة علم أنّه كان مستطيعاً، فهل يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة عن نفسه أو ينوي النيابة؟ ولو وجب عليه الإتيان بالحجّ عن نفسه ـ بعد الرجوع إلى الميقات عند الإمكان أو أدنى الحلّ في حاله عدم الإمكان ـ فهل يجب عليه استنابة شخص آخر للقيام بالحجّ النيابي الذي تعلّقت به ذمّته أو لا؟

الجواب:

عليه أن يكمل النيابة، ويحجّ لنفسه في العام القابل.