الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص استُؤجِر لحجّ التمتّع فجاء بعمرة التمتّع لكنّه خرج من الحرم وأراد الدخول في شهر غير الشهر الذي وقعت فيه عمرة التمتّع، فجاء بعمرة مفردة من أدنى الحلّ، ومن ثمّ اعتبرها عمرة تمتّع وجاء بحجّ التمتّع بعد ذلك، فهل عمله هذا يوجب براءة ذمّة المنوب عنه؟ وهل يستحقّ الاُجرة على عمله هذا؟

الجواب:

عقد الإجارة منصرف عن هكذا تمتّع، فاستحقاقه للاُجرة محلّ إشكال، أمّا إجزاؤه عن المنوب عنه فمشروط بأن ينوي عمرته عن المنوب عنه ثمّ يبدلها إلى التمتّع، أمّا لو نواها عن نفسه فإجزاء عمله عن المنوب عنه محلّ إشكال.