الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو كان السفر إلى عرفات بعد تمام العشرة أيّام وكان رجوع الحاجّ إلى مكّة للبقاء بها ليلة أو أكثر، فهل يوجب ذلك قصر الصلاة بعد الشروع في الرجوع إلى مكّة؟

الجواب:

إن كان رجوعه إلى مكّة بعنوان اجتياز الطريق إلى بلده قصّر في سفره هذا لدى الرجوع، وإن كان بعنوان الرجوع إلى محلّ إقامته ـ وإن كان يعلم بأنّه سوف ينشئ السفر إلى بلده قبل العشرة ـ أتمّ في مكّة، ويبدأ بالتقصير من حين سفره من مكّة إلى بلده.